الحديث ٢٩٢٩من قول الإمام مالك
قال يحيى، قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين: إن أحدهما لا يكاتب نصيبه منه. أذن بذلك صاحبه أو لم يأذن. إلا أن يكاتباه جميعا، لأن ذلك يعقد له عتقا. ويصير إذا أدى العبد ما كوتب عليه إلا أن يعتق نصفه. ولا يكون على الذي كاتب بعضه أن يستتم عتقه. فذلك خلاف لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل».
اختلاف النسخ (٤)
- في بعض النسخ بدون «يحيي»
- في بعض النسخ بعد «اذن»: «له»
- في بعض النسخ «الي» بدل «الا»
- في بعض النسخ «ما» بدل «لما»