الحديث ٢٩٢٨من قول الإمام مالك

قال مالك، في رجل وطئ مكاتبة له: [ق: 91 - أ] إنها إن حملت فهي بالخيار. إن شاءت كانت أم ولد. وإن شاءت قرت على كتابتها. فإن لم تحمل، فهي على كتابتها.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»