الحديث ٢٩٢٢من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك. ولم أسمع أن أحدا من الأئمة أكره رجلا على أن يكاتب عبده. وقد سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك، فقيل له: إن الله يقول: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [النور 24: 33] يتلو هاتين الآيتين: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة 5: 2]، {فإذا قضيت الصلوة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} [الجمعة 62: 10] قال مالك: فإنما ذلك أمر أذن الله فيه للناس. وليس عليهم بواجب.

اختلاف النسخ (٥)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
  • في بعض النسخ «الصلاة» بدل «الصلوة»
  • في بعض النسخ «وانما» بدل «فانما»
  • في بعض النسخ بعد «وليس»: «بواجب»
  • في بعض النسخ بدون «بواجب»