الأقضية

العدد ٨٥. الصفحة ٣ من ٤.

الحديث ٢٧٦٧موقوف صحيح

مَالِك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ أَنَّ رَقِيقًا لِحَاطِبٍ سَرَقُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَانْتَحَرُوهَا. فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَمَرَ عُمَرُ، كَثِيرَ بْنَ الصَّلْتِ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ. ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: أَرَاكَ تُجِيعُهُمْ. ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ، لَأُغَرِّمَنَّكَ غُرْمًا يَشُقُّ عَلَيْكَ. ثُمَّ قَالَ لِلْمُزَنِيِّ: كَمْ ثَمَنُ نَاقَتِكَ؟ فَقَالَ الْمُزَنِيُّ: قَدْ كُنْتُ وَاللَّهِ أَمْنَعُهَا مِنْ أَرْبَعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ. فَقَالَ عُمَرُ: أَعْطِهِ ثماني مِائَةِ دِرْهَمٍ.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ بدون «قد»
  • في بعض النسخ «ثمان» بدل «ثماني»
  • في بعض النسخ «اربعمائة» بدل «اربع مائة»
  • في بعض النسخ «ثمانمائة» بدل «ثماني مائة»
الحديث ٢٧٦٨من قول الإمام مالك

قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: وليس على هذا، العمل عندنا في تضعيف القيمة. ولكن مضى أمر الناس عندنا، على أنه إنما يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة، يوم يأخذها.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «سمعت» بدل «وسمعت»
الحديث ٢٧٧٠من قول الإمام مالك

قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في من أصاب شيئا من البهائم، أن على الذي أصابها قدر ما نقص من ثمنها.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «سمعت» بدل «وسمعت»
  • في بعض النسخ «فيمن» بدل «في من»
الحديث ٢٧٧١من قول الإمام مالك

قال يحيى: وسمعت مالكا يقول، في الجمل يصول على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله أو يعقره: فإنه إن كانت له بينة، على أنه أراده أو صال عليه فلا غرم عليه. وإن لم تقم له بينة إلا مقالته، فهو ضامن للجمل.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «مالك» بدل «يحيي وسمعت مالكا يقول»
  • في بعض النسخ «وصال» بدل «او صال»
الحديث ٢٧٧٣من قول الإمام مالك

قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في من دفع إلى الغسال ثوبا يصبغه فصبغه. فقال صاحب الثوب: لم آمرك بهذا الصبغ. وقال الغسال: بل أنت أمرتني بذلك، فإن الغسال مصدق في ذلك. [ي: 78 - ب] والخياط مثل ذلك. والصائغ مثل ذلك. ويحلفون على ذلك. إلا أن يأتوا بأمر لا يستعملون مثله. فلا يجوز قولهم في ذلك. وليحلف صاحب الثوب. فإن ردها وأبى أن يحلف، حلف الصباغ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «فيمن» بدل «في من»
الحديث ٢٧٧٤من قول الإمام مالك

قال يحيى: وسمعت مالكا يقول في الصباغ: يدفع إليه الثوب فيخطئ به [فيدفعه إلى رجل آخر] حتى يلبسه الذي أعطاه إياه إنه لا غرم على الذي لبسه. ويغرم الغسال لصاحب الثوب. وذلك إذا لبس الثوب الذي دفع إليه على غير معرفة فإنه ليس له. فإن لبسه وهو يعرف أنه ليس ثوبه، فهو ضامن له.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «مالك» بدل «يحيي وسمعت مالكا يقول»
  • في بعض النسخ «بانه» بدل «فانه»
الحديث ٢٧٧٦من قول الإمام مالك

قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه، أنه إن أفلس الذي أحتيل عليه، أو مات فلم يدع وفاء. فليس للمحتال على الذي أحاله شيء. وأنه لا يرجع على صاحبه الأول قال مالك: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «مالك» بدل «يحيي وسمعت مالكا يقول»
  • في بعض النسخ «احيل» بدل «احتيل»
  • في بعض النسخ «سمعت» بدل «وسمعت»
الحديث ٢٧٧٧من قول الإمام مالك

قال مالك: فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل آخر. ثم يهلك المتحمل أو يفلس. فإن الذي تحمل له، يرجع على غريمه الأول.

الحديث ٢٧٧٩من قول الإمام مالك

قال يحيى: سمعت مالكا يقول: إذا ابتاع الرجل ثوبا وبه عيب من حرق أو غيره قد علمه البائع. فشهد عليه بذلك. أو أقر به. فأحدث فيه الذي ابتاعه حدثا من تقطيع ينقص من الثوب. ثم علم المبتاع بالعيب. فهو رد على البائع. وليس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعه إياه.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «خرق» بدل «حرق»
  • في بعض النسخ «ثمن» بدل «من»
  • في بعض النسخ «وسمعت» بدل «سمعت»
الحديث ٢٧٨٠تابع لما قبله

قال [مالك]: وإن ابتاع رجل ثوبا وبه عيب من حرق أو عوار. فزعم الذي باعه أنه لم يعلم بذلك. وقد قطع الثوب الذي ابتاعه. أو صبغه. فالمبتاع بالخيار، إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص الحرق أو العوار من ثمن الثوب، ويمسك الثوب، فعل. وإن شاء أن يغرم ما نقص التقطيع أو الصبغ من ثمن الثوب، ويرده، فعل. وهو في ذلك بالخيار. فإن كان المبتاع قد صبغ الثوب صبغا يزيد في ثمنه، فالمبتاع بالخيار إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص العيب من ثمن الثوب. وإن شاء أن يكون شريكا للذي باعه الثوب، فعل. وينظر كم ثمن الثوب وفيه الحرق أو العوار. فإن كان ثمنه عشرة دراهم، وثمن ما زاد فيه الصبغ خمسة دراهم، [ي: 79 - أ] كانا شريكين في الثوب، لكل واحد منهما على قدر حصته. فعلى حساب هذا، يكون ما زاد الصبغ في ثمن الثوب.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «الخرق» بدل «الحرق»
  • في بعض النسخ «بقدر» بدل «علي قدر»

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ؛ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَبَاهُ بَشِيرًا أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا، غُلَامًا كَانَ لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟». قال: لا. فقال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَارْتَجِعْهُ».

الحديث ٢٧٨٣موقوف صحيح

مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ. فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قَالَ: وَاللَّهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنْ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ. وَلَا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ. وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا. فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ. وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ. وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ، فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ، وَاللَّهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ. إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ فَمَنْ الْأُخْرَى؟ فَقَالَ: ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ. أُرَاهَا جَارِيَةً.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بعد «الاخري»: «ابو بكر»
الحديث ٢٧٨٤موقوف صحيح

مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلًا. ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا [ق: 126 - ب]. فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ، قَالَ: مالي بِيَدِي. لَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا. وَإِنْ مَاتَ هُوَ، قَالَ: هُوَ لِابْنِي قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ. مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً، فَلَمْ يَحُزْهَا الَّذِي نُحِلَهَا، حَتَّى تكون إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ، فَهِيَ بَاطِلٌ.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «القاريء» بدل «القاري»
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
  • في بعض النسخ «يكون» بدل «تكون»
الحديث ٢٧٨٦من قول الإمام مالك

قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في من أعطى أحدا عطية لا يريد ثوابها، فأشهد عليها. فإنها ثابتة للذي أعطيها. إلا أن يموت المعطي قبل أن يقبضها الذي أعطيها. قال: وإن أراد المعطي إمساكها بعد أن أشهد عليها. فليس ذلك له. إذا قام عليه بها صاحبها، أخذها.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «فيمن» بدل «في من»
  • في بعض النسخ «عليها» بدل «عليه بها»
الحديث ٢٧٨٧من قول الإمام مالك

قال مالك: ومن أعطى عطية. ثم نكل الذي أعطى. فجاء الذي أعطيها بشاهد يشهد له أنه أعطاه [ي: 79 - ب] ذلك. عرضا كان أو ذهبا أو ورقا أو حيوانا. أحلف الذي أعطي مع شهادة شاهده. فإن أبى الذي أعطي أن يحلف، حلف المعطي. وإن أبى أن يحلف أيضا، أدى إلى المعطى ما ادعى عليه. إذا كان له شاهد واحد. فإن لم يكن له شاهد، فلا شيء له.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «اعطاها» بدل «اعطي»
الحديث ٢٧٨٨من قول الإمام مالك

قال مالك: ومن أعطى عطية لا يريد ثوابها. ثم مات المعطى، فورثته بمنزلته. وإن مات المعطي قبل أن يقبض المعطى عطيته، فلا شيء له. وذلك أنه أعطي عطاء لم يقبضه. فإن أراد المعطي أن يمسكها، وقد أشهد عليها حين أعطاها، فليس ذلك له. إذا قام صاحبها، أخذها.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «من» بدل «ومن»
الحديث ٢٧٩٠موقوف صحيح

مَالِك عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ الْمُرِّيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ، أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ. فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا. وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ. يَرْجِعُ فِيهَا، إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا.

الحديث ٢٧٩١من قول الإمام مالك

قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا، أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب. بزيادة أو نقصان. فإن على الموهوب له أن يعطي صاحبها قيمتها، يوم قبضها.

الحديث ٢٧٩٣من قول الإمام مالك

قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه. أن كل من تصدق على ابنه بصدقة قبضها الابن. أو كان في حجر أبيه فأشهد له على صدقته، فليس له أن يعتصر شيئا من ذلك. لأنه لا يرجع في شيء من الصدقة.

الحديث ٢٧٩٤من قول الإمام مالك

قال: وسمعت مالكا يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا في من نحل ولده نحلا أو أعطاه عطاء ليس بصدقة. أن له أن يعتصر ذلك. ما لم يستحدث الولد دينا يداينه الناس به. ويأمنونه عليه. من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه. فليس لأبيه أن يعتصر من ذلك شيئا، بعد أن تكون عليه الديون.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «فيمن» بدل «في من»
الحديث ٢٧٩٥من قول الإمام مالك

قال، قال مالك: أو يعطي الرجل ابنته أو ابنه [ق: 127 - أ] فتنكح المرأة الرجل. إنما تنكحه لغناه. وللمال الذي أعطاه أبوه. فيريد أن يعتصر ذلك الأب. أو يتزوج الرجل المرأة. قد نحلها أبوها النحل. إنما [ي: 80 - أ] يتزوجها ويرفع في صداقها لغناها ومالها وما أعطاها أبوها. ثم يقول الأب: أنا أعتصر ذلك. فليس له أن يعتصر من ابنه ولا من ابنته شيئا من ذلك. إذا كان على ما وصفت.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «المال» بدل «او ابنه ق ا»
  • في بعض النسخ «وانما» بدل «انما»

مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ. فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا. لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا أَبَدًا، لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ».

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بعد «الرحمن»: «بن عوف»
الحديث ٢٧٩٨مقطوع صحيح

مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا الدِّمَشْقِيَّ يَسْأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ الْعُمْرَى، وَمَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا. فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَفِيمَا أُعْطُوا.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «ما» بدل «وما»
الحديث ٢٧٩٩من قول الإمام مالك

قال يحيى: سمعت مالكا يقول وعلى ذلك، الأمر عندنا. أن العمرى ترجع إلى الذي أعمرها. إذا لم يقل: هي لك ولعقبك.

الحديث ٢٨٠٠موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَرِثَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ دَارَهَا. قَالَ: وَكَانَتْ حَفْصَةُ قَدْ أَسْكَنَتْ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ مَا عَاشَتْ. فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ بِنْتُ زَيْدٍ، قَبَضَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْمَسْكَنَ. وَرَأَى أَنَّهُ لَهُ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بعد «ورث»: «من»