الحديث ٢٧٩٥من قول الإمام مالك

قال، قال مالك: أو يعطي الرجل ابنته أو ابنه [ق: 127 - أ] فتنكح المرأة الرجل. إنما تنكحه لغناه. وللمال الذي أعطاه أبوه. فيريد أن يعتصر ذلك الأب. أو يتزوج الرجل المرأة. قد نحلها أبوها النحل. إنما [ي: 80 - أ] يتزوجها ويرفع في صداقها لغناها ومالها وما أعطاها أبوها. ثم يقول الأب: أنا أعتصر ذلك. فليس له أن يعتصر من ابنه ولا من ابنته شيئا من ذلك. إذا كان على ما وصفت.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «المال» بدل «او ابنه ق ا»
  • في بعض النسخ «وانما» بدل «انما»