الحديث ٢٧٩٤من قول الإمام مالك

قال: وسمعت مالكا يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا في من نحل ولده نحلا أو أعطاه عطاء ليس بصدقة. أن له أن يعتصر ذلك. ما لم يستحدث الولد دينا يداينه الناس به. ويأمنونه عليه. من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه. فليس لأبيه أن يعتصر من ذلك شيئا، بعد أن تكون عليه الديون.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «فيمن» بدل «في من»