الحديث ٢٧٩٣من قول الإمام مالك
قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه. أن كل من تصدق على ابنه بصدقة قبضها الابن. أو كان في حجر أبيه فأشهد له على صدقته، فليس له أن يعتصر شيئا من ذلك. لأنه لا يرجع في شيء من الصدقة.
قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه. أن كل من تصدق على ابنه بصدقة قبضها الابن. أو كان في حجر أبيه فأشهد له على صدقته، فليس له أن يعتصر شيئا من ذلك. لأنه لا يرجع في شيء من الصدقة.