الحديث ٢٧٧٣من قول الإمام مالك

قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في من دفع إلى الغسال ثوبا يصبغه فصبغه. فقال صاحب الثوب: لم آمرك بهذا الصبغ. وقال الغسال: بل أنت أمرتني بذلك، فإن الغسال مصدق في ذلك. [ي: 78 - ب] والخياط مثل ذلك. والصائغ مثل ذلك. ويحلفون على ذلك. إلا أن يأتوا بأمر لا يستعملون مثله. فلا يجوز قولهم في ذلك. وليحلف صاحب الثوب. فإن ردها وأبى أن يحلف، حلف الصباغ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «فيمن» بدل «في من»