الحديث ٢٧٨٧من قول الإمام مالك

قال مالك: ومن أعطى عطية. ثم نكل الذي أعطى. فجاء الذي أعطيها بشاهد يشهد له أنه أعطاه [ي: 79 - ب] ذلك. عرضا كان أو ذهبا أو ورقا أو حيوانا. أحلف الذي أعطي مع شهادة شاهده. فإن أبى الذي أعطي أن يحلف، حلف المعطي. وإن أبى أن يحلف أيضا، أدى إلى المعطى ما ادعى عليه. إذا كان له شاهد واحد. فإن لم يكن له شاهد، فلا شيء له.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «اعطاها» بدل «اعطي»