الحديث ٢٧٨٦من قول الإمام مالك

قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في من أعطى أحدا عطية لا يريد ثوابها، فأشهد عليها. فإنها ثابتة للذي أعطيها. إلا أن يموت المعطي قبل أن يقبضها الذي أعطيها. قال: وإن أراد المعطي إمساكها بعد أن أشهد عليها. فليس ذلك له. إذا قام عليه بها صاحبها، أخذها.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «فيمن» بدل «في من»
  • في بعض النسخ «عليها» بدل «عليه بها»