الحديث ٢٧٧٩من قول الإمام مالك
قال يحيى: سمعت مالكا يقول: إذا ابتاع الرجل ثوبا وبه عيب من حرق أو غيره قد علمه البائع. فشهد عليه بذلك. أو أقر به. فأحدث فيه الذي ابتاعه حدثا من تقطيع ينقص من الثوب. ثم علم المبتاع بالعيب. فهو رد على البائع. وليس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعه إياه.
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ «خرق» بدل «حرق»
- في بعض النسخ «ثمن» بدل «من»
- في بعض النسخ «وسمعت» بدل «سمعت»