الصدقة

العدد ٨٩. الصفحة ٣ من ٤.

الحديث ٩٥٠من قول الإمام مالك

قال، قال مالك: وكذلك الحنطة كلها. السمراء والبيضاء والشعير والسلت، ذلك كله صنف واحد. فإذا حصد الرجل من ذلك كله خمسة أوسق، جمع عليه بعض ذلك إلى بعض، ووجبت فيه الزكاة. فإن لم تبلغ ذلك، فلا زكاة فيه.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ بدون «مالك»
  • في بعض النسخ بعد «والسلت»: «كل»
  • في بعض النسخ بدون «كله»
  • في بعض النسخ «يبلغ» بدل «تبلغ»
الحديث ٩٥١من قول الإمام مالك

قال مالك: وكذلك الزبيب كله. أسوده وأحمره. فإذا قطف الرجل منه خمسة أوسق، وجبت فيه الزكاة. وإن لم يبلغ ذلك، فلا زكاة فيه.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بدون «مالك»
  • في بعض النسخ «فان» بدل «وان»
الحديث ٩٥٢من قول الإمام مالك

قال مالك: وكذلك القطنية هي صنف واحد. مثل الحنطة والتمر والزبيب، وإن اختلفت أسماؤها وألوانها. والقطنية: الحمص، والعدس، واللوبيا والجلبان. وكل ما ثبتت معرفته عند الناس أنه قطنية. فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول، صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان من أصناف القطنية كلها، [ق: 43 - ب] ليس من صنف واحد من القطنية. فإنه يجمع ذلك بعضه إلى بعض، وعليه فيه الزكاة.

اختلاف النسخ (٥)
  • في بعض النسخ بدون «مالك»
  • في بعض النسخ «ثبت» بدل «ثبتت»
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
  • في بعض النسخ «ثبت» بدل «ثبتت معرفته»
  • في بعض النسخ «حصل» بدل «حصد»
الحديث ٩٥٣من قول الإمام مالك

قال، قال مالك: وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة، فيما أخذ من النبط. ورأى أن القطنية صنف واحد. فأخذ منها العشر، وأخذ من الحنطة والزيت نصف العشر.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بعد «القطنية»: «كلها»
  • في بعض النسخ «والزبيب» بدل «والزيت»
الحديث ٩٥٤من قول الإمام مالك

قال، قال مالك: فإن قال قائل: كيف تجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة، والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد، ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد؟ قيل له: فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة. وقد يؤخذ بالدينار أضعافه في العدد من الورق يدا بيد.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «يجمع» بدل «تجمع»
الحديث ٩٥٥من قول الإمام مالك

قال، قال مالك: في النخل يكون بين الرجلين، فيجدان منها ثمانية أوسق من التمر: إنه لا صدقة عليهما فيها. وإنه إن كان لأحدهما منها ما يجد منه خمسة أوسق، وللآخر ما يجد أربعة أوسق، أو أقل من ذلك، في أرض واحدة، كانت الصدقة على صاحب الخمسة، وليس على الذي جد أربعة أوسق أو أقل منها، صدقة.

اختلاف النسخ (٧)
  • في بعض النسخ «النخيل» بدل «النخل»
  • في بعض النسخ «فيجذان» بدل «فيجدان»
  • في بعض النسخ «يجذ» بدل «يجد»
  • في بعض النسخ بعد «الخمسة»: «الاوسق»
  • في بعض النسخ «جذ» بدل «جد»
  • في بعض النسخ «النخيل تكون» بدل «النخل يكون»
  • في بعض النسخ «منها» بدل «فيها»
الحديث ٩٥٦من قول الإمام مالك

قال، قال مالك: وكذلك العمل في الشركاء كلهم. في كل زرع من الحبوب كلها تحصد، أو نخل يجد، أو كرم يقطف، فإنه إذا كان كل رجل منهم يجد من التمر، أو يقطف من الزبيب، خمسة أوسق. أو يحصد من الحنطة خمسة أوسق، فعليه فيه الزكاة، ومن كان حقه أقل من خمسة أوسق، فلا صدقة عليه. وإنما تجب الصدقة على من بلغ جداده أو قطافه أو حصاده خمسة أوسق.

اختلاف النسخ (٥)
  • في بعض النسخ بدون «مالك»
  • في بعض النسخ «يحصد» بدل «تحصد»
  • في بعض النسخ «النخل» بدل «نخل»
  • في بعض النسخ «الكرم» بدل «كرم»
  • في بعض النسخ «يحصد والنخل» بدل «تحصد او نخل»
الحديث ٩٥٧من قول الإمام مالك

قال، قال مالك: والسنة عندنا، أن كل ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها، التمر والحنطة والزبيب والحبوب كلها. ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته سنين. ثم باعه، أنه ليس عليه في ثمنه زكاة، حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه. إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة أو غيرها. ولم يكن للتجارة. وإنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض. يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين. ثم يبيعها بذهب أو ورق، فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم باعها. فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها، إذا كان قد حبسها سنة، من يوم زكى المال الذي ابتاعها به.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ «السنة» بدل «والسنة»
  • في بعض النسخ «الحنطة والتمر» بدل «التمر والحنطة»
  • في بعض النسخ «وانه لم» بدل «ولم»
  • في بعض النسخ «حتي» بدل «حين»
الحديث ٩٥٩من قول الإمام مالك

مالك: أنه قال السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم، أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة. الرمان، والفرسك، والتين، وما أشبه ذلك، وما لم يشبهه. إذا كان من الفواكه.

الحديث ٩٦٠تابع لما قبله

قال: ولا في القضب ولا البقول كلها صدقة. ولا في أثمانها إذا بيعت، صدقة، حتى يحول على أثمانها الحول من يوم يبيعها، ويقبض صاحبها ثمنها.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «بيعها» بدل «يبيعها»

مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، و عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ».

الحديث ٩٦٣موقوف ضعيف

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ قَالُوا لِأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ: خُذْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةً. فَأَبَى. ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَأَبَى عُمَرُ. ثُمَّ كَلَّمُوهُ أَيْضًا، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنْ أَحَبُّوا فَخُذْهَا مِنْهُمْ. وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ. وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ قَالَ، قال مَالِك: مَعْنَى قَوْلِهِ، رَحِمَهُ اللَّهُ «وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ» يَقُولُ: عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف ضعيف. المصدر: الموطأ، ٩٦٣
الحديث ٩٦٤مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي وَهُوَ بِمِنًى: أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْ الْعَسَلِ وَلَا مِنْ الْخَيْلِ صَدَقَةً.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بعد «بكر»: «بن عمرو»
  • في بعض النسخ «تاخذ» بدل «ياخذ»
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: مقطوع صحيح. المصدر: الموطأ، ٩٦٤
الحديث ٩٦٥مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ؟ فَقَالَ: وَهَلْ فِي الْخَيْلِ مِنْ صَدَقَةٍ؟.

خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: مقطوع صحيح. المصدر: الموطأ، ٩٦٥
الحديث ٩٦٧صحيح لغيره

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ. وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ فَارِسَ، وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَخَذَهَا مِنْ الْبَرْبَرِ.

خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: صحيح لغيره. المصدر: الموطأ، ٩٦٧
الحديث ٩٦٨ضعيف بهذا اللفظ

مَالِك، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ذَكَرَ الْمَجُوسَ. فَقَالَ: مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ».

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «لقد سمعت» بدل «لسمعت»
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: ضعيف بهذا اللفظ. المصدر: الموطأ، ٩٦٨
الحديث ٩٦٩موقوف صحيح

مَالِك عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ. وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا. مَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ، وَضِيَافَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح. المصدر: الموطأ، ٩٦٩
الحديث ٩٧٠موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّ فِي الظَّهْرِ نَاقَةً عَمْيَاءَ. فَقَالَ عُمَرُ: ادْفَعْهَا إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَنْتَفِعُونَ بِهَا. قَالَ: فَقُلْتُ: وَهِيَ عَمْيَاءُ؟ قال: يَقْطُرُونَهَا بِالْإِبِلِ. قَالَ، فَقُلْتُ: كَيْفَ تَأْكُلُ مِنْ الْأَرْضِ؟ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: أَمِنْ نَعَمْ الْجِزْيَةِ هِيَ أَمْ مِنْ نَعَمْ الصَّدَقَةِ؟ فَقُلْتُ: بَلْ مِنْ نَعَمْ الْجِزْيَةِ. فَقَالَ عُمَرُ: أَرَدْتُمْ، وَاللَّهِ، أَكْلَهَا. فَقُلْتُ: إِنَّ عَلَيْهَا وَسْمَ الْجِزْيَةِ. فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ فَنُحِرَتْ. وَكَانَ عِنْدَهُ صِحَافٌ تِسْعٌ. فَلَا تَكُونُ فَاكِهَةٌ وَلَا طُرَيْفَةٌ إِلَّا جَعَلَ مِنْهَا فِي تِلْكَ الصِّحَافِ فيبعث به إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَيَكُونُ الَّذِي يَبْعَثُ بِهِ إِلَى حَفْصَةَ ابْنَتِهِ، مِنْ آخِرِ ذَلِكَ. فَإِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ كَانَ فِي حَظِّ حَفْصَةَ. قَالَ: فَجَعَلَ فِي تِلْكَ الصِّحَافِ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الْجَزُورِ. فَبَعَثَ بِهِ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الْجَزُورِ، فَصُنِعَ. فَدَعَا عَلَيْهِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ.

اختلاف النسخ (٥)
  • في بعض النسخ بعد «وسم»: «نعم»
  • في بعض النسخ «النقصان» بدل «نقصان»
  • في بعض النسخ بعد «عمياء»: «عمر»
  • في بعض النسخ «فبعث بها» بدل «فيبعث به»
  • في بعض النسخ «فبعث» بدل «فيبعث»
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح. المصدر: الموطأ، ٩٧٠
الحديث ٩٧١من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: لا أرى أن يؤخذ النعم من أهل الجزية إلا في جزيتهم.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «تؤخذ» بدل «يؤخذ»
الحديث ٩٧٢مقطوع ضعيف

مالك؛ أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى [ق: 44 - ب] عماله: أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
  • في بعض النسخ «الباب» بدل «مالك»
  • في بعض النسخ «عن» بدل «ان»
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: مقطوع ضعيف. المصدر: الموطأ، ٩٧٢
الحديث ٩٧٣من قول الإمام مالك

قال، قال مالك: مضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب، ولا على صبيانهم. وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم.

الحديث ٩٧٤من قول الإمام مالك

قال، قال مالك: وليس على أهل الذمة، ولا على المجوس في نخيلهم، ولا كرومهم، ولا زروعهم، ولا مواشيهم صدقة. لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم وردا على فقرائهم. ووضعت الجزية على أهل الكتاب صغارا لهم. فهم، ما كانوا ببلدهم الذي صالحوا عليه، ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من أموالهم. إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين. ويختلفوا فيه. فيؤخذ منهم العشور فيما يديرون من التجارات. وذلك أنهم، إنما وضعت عليهم الجزية، وصالحوا عليها، على أن يقروا ببلادهم، ويقاتل عنهم عدوهم. فمن خرج منهم من بلاده إلى غيرها يتجر إليها، فعليه العشر. من تجر منهم من أهل مصر إلى الشأم، ومن أهل الشأم إلى العراق، ومن أهل العراق إلى المدينة، أو اليمن، أو ما أشبه هذا من البلاد، فعليه العشر. ولا صدقة على أهل الكتاب، ولا المجوس في شيء من مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم. مضت بذلك السنة. ويقرون على دينهم. ويكونون على ما كانوا عليه. وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا إلى بلاد المسلمين، فعليهم كلما اختلفوا العشر. لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه، ولا مما شرط لهم. وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا.

اختلاف النسخ (٦)
  • في بعض النسخ بدون «مالك»
  • في بعض النسخ «الذين» بدل «الذي»
  • في بعض النسخ «فيها» بدل «فيه»
  • في بعض النسخ «العشر» بدل «العشور»
  • في بعض النسخ بعد «من»: «اموالهم ولا من»
  • في بعض النسخ «في» بدل «الي»
الحديث ٩٧٦موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ النَّبَطِ، مِنْ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ، نِصْفَ الْعُشْرِ. يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكْثُرَ الْحَمْلُ إِلَى الْمَدِينَةِ. وَيَأْخُذُ مِنْ الْقِطْنِيَّةِ الْعُشْرَ.

خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح. المصدر: الموطأ، ٩٧٦
الحديث ٩٧٧موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ عَامِلًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَلَى سُوقِ الْمَدِينَةِ، فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَكُنَّا نَأْخُذُ مِنْ النَّبَطِ الْعُشْرَ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بعد «كنت»: «غلاما»
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح. المصدر: الموطأ، ٩٧٧
الحديث ٩٧٨مقطوع صحيح

مَالِك؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ: عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ النَّبَطِ الْعُشْرَ؟ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ ذَلِكَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَأَلْزَمَهُمْ ذَلِكَ عُمَرُ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بعد «ياخذ»: «عمر بن الخطاب»
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: مقطوع صحيح. المصدر: الموطأ، ٩٧٨