الحديث ٩٥٤من قول الإمام مالك

قال، قال مالك: فإن قال قائل: كيف تجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة، والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد، ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد؟ قيل له: فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة. وقد يؤخذ بالدينار أضعافه في العدد من الورق يدا بيد.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «يجمع» بدل «تجمع»