الحديث ٩٥٥من قول الإمام مالك

قال، قال مالك: في النخل يكون بين الرجلين، فيجدان منها ثمانية أوسق من التمر: إنه لا صدقة عليهما فيها. وإنه إن كان لأحدهما منها ما يجد منه خمسة أوسق، وللآخر ما يجد أربعة أوسق، أو أقل من ذلك، في أرض واحدة، كانت الصدقة على صاحب الخمسة، وليس على الذي جد أربعة أوسق أو أقل منها، صدقة.

اختلاف النسخ (٧)
  • في بعض النسخ «النخيل» بدل «النخل»
  • في بعض النسخ «فيجذان» بدل «فيجدان»
  • في بعض النسخ «يجذ» بدل «يجد»
  • في بعض النسخ بعد «الخمسة»: «الاوسق»
  • في بعض النسخ «جذ» بدل «جد»
  • في بعض النسخ «النخيل تكون» بدل «النخل يكون»
  • في بعض النسخ «منها» بدل «فيها»