الحديث ٩٥٦من قول الإمام مالك

قال، قال مالك: وكذلك العمل في الشركاء كلهم. في كل زرع من الحبوب كلها تحصد، أو نخل يجد، أو كرم يقطف، فإنه إذا كان كل رجل منهم يجد من التمر، أو يقطف من الزبيب، خمسة أوسق. أو يحصد من الحنطة خمسة أوسق، فعليه فيه الزكاة، ومن كان حقه أقل من خمسة أوسق، فلا صدقة عليه. وإنما تجب الصدقة على من بلغ جداده أو قطافه أو حصاده خمسة أوسق.

اختلاف النسخ (٥)
  • في بعض النسخ بدون «مالك»
  • في بعض النسخ «يحصد» بدل «تحصد»
  • في بعض النسخ «النخل» بدل «نخل»
  • في بعض النسخ «الكرم» بدل «كرم»
  • في بعض النسخ «يحصد والنخل» بدل «تحصد او نخل»