الحديث ٩٥٧من قول الإمام مالك

قال، قال مالك: والسنة عندنا، أن كل ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها، التمر والحنطة والزبيب والحبوب كلها. ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته سنين. ثم باعه، أنه ليس عليه في ثمنه زكاة، حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه. إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة أو غيرها. ولم يكن للتجارة. وإنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض. يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين. ثم يبيعها بذهب أو ورق، فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم باعها. فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها، إذا كان قد حبسها سنة، من يوم زكى المال الذي ابتاعها به.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ «السنة» بدل «والسنة»
  • في بعض النسخ «الحنطة والتمر» بدل «التمر والحنطة»
  • في بعض النسخ «وانه لم» بدل «ولم»
  • في بعض النسخ «حتي» بدل «حين»