الحديث ٩٥٣من قول الإمام مالك
قال، قال مالك: وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة، فيما أخذ من النبط. ورأى أن القطنية صنف واحد. فأخذ منها العشر، وأخذ من الحنطة والزيت نصف العشر.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ بعد «القطنية»: «كلها»
- في بعض النسخ «والزبيب» بدل «والزيت»