الحديث ٩٥١من قول الإمام مالك
قال مالك: وكذلك الزبيب كله. أسوده وأحمره. فإذا قطف الرجل منه خمسة أوسق، وجبت فيه الزكاة. وإن لم يبلغ ذلك، فلا زكاة فيه.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ بدون «مالك»
- في بعض النسخ «فان» بدل «وان»
قال مالك: وكذلك الزبيب كله. أسوده وأحمره. فإذا قطف الرجل منه خمسة أوسق، وجبت فيه الزكاة. وإن لم يبلغ ذلك، فلا زكاة فيه.