الحديث ٩٥١من قول الإمام مالك

قال مالك: وكذلك الزبيب كله. أسوده وأحمره. فإذا قطف الرجل منه خمسة أوسق، وجبت فيه الزكاة. وإن لم يبلغ ذلك، فلا زكاة فيه.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بدون «مالك»
  • في بعض النسخ «فان» بدل «وان»