الحديث ٩٦٠تابع لما قبله

قال: ولا في القضب ولا البقول كلها صدقة. ولا في أثمانها إذا بيعت، صدقة، حتى يحول على أثمانها الحول من يوم يبيعها، ويقبض صاحبها ثمنها.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «بيعها» بدل «يبيعها»