الحديث ٩٦٠تابع لما قبله
قال: ولا في القضب ولا البقول كلها صدقة. ولا في أثمانها إذا بيعت، صدقة، حتى يحول على أثمانها الحول من يوم يبيعها، ويقبض صاحبها ثمنها.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «بيعها» بدل «يبيعها»
قال: ولا في القضب ولا البقول كلها صدقة. ولا في أثمانها إذا بيعت، صدقة، حتى يحول على أثمانها الحول من يوم يبيعها، ويقبض صاحبها ثمنها.