العقول

العدد ١١٠. الصفحة ٣ من ٥.

الحديث ٣٢٠٠موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْأَضْرَاسِ بِبَعِيرٍ بَعِيرٍ. وَقَضَى مُعَاوِيَةُ فِي الْأَضْرَاسِ بِخَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ، خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ. قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: فَالدِّيَةُ تَنْقُصُ فِي قَضَاءِ عُمَرَ، وَتَزِيدُ فِي قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ. فَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَجَعَلْتُ فِي الْأَضْرَاسِ بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ. فَتِلْكَ الدِّيَةُ سَوَاءٌ.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بعد «معاوية»: «بن ابي سفيان»
  • في بعض النسخ بعد «عمر»: «بن الخطاب»
الحديث ٣٢٠١مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أُصِيبَتْ السِّنُّ فَاسْوَدَّتْ فَفِيهَا عَقْلُهَا تَامًّا. فَإِنْ طُرِحَتْ بَعْدَ أَنْ تسود فَفِيهَا عَقْلُهَا أَيْضًا تَامًّا.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «اسودت» بدل «تسود»
الحديث ٣٢٠٣موقوف صحيح

مَالِك عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ الْمُرِّيِّ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ بَعَثَهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ. يَسْأَلُهُ مَاذَا فِي الضِّرْسِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: فِيهِ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ. قَالَ: فَرَدَّنِي مَرْوَانُ إِلَى ابن عَبَّاسٍ. فَقَالَ: أَتَجْعَلُ مُقَدَّمَ الْفَمِ مِثْلَ الْأَضْرَاسِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ابن عَبَّاسٍ: لَوْ لَمْ تَعْتَبِرْ ذَلِكَ إِلَّا بِالْأَصَابِعِ، عَقْلُهَا سَوَاءٌ.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بدون «عبد الله»
  • في بعض النسخ بعد «الي»: «عبد الله»
الحديث ٣٢٠٤مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَوِّي بَيْنَ الْأَسْنَانِ فِي الْعَقْلِ. وَلَا يُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.

الحديث ٣٢٠٥من قول الإمام مالك

قال مالك: والأمر [ص: 7 - ب] عندنا أن مقدم الفم والأضراس والأنياب، [ق: 104 - أ] عقلها سواء. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في السن خمس من الإبل، والضرس سن من الأسنان. لا يفضل بعضها على بعض.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بدون «ص ب»
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»
الحديث ٣٢٠٧مقطوع ضعيف

مالك؛ أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان: في موضحة العبد نصف عشر ثمنه.

الحديث ٣٢٠٨مقطوع ضعيف

مالك؛ أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في العبد يصاب بالجراح: أن على من جرحه قدر ما نقص من ثمن العبد.

الحديث ٣٢٠٩من قول الإمام مالك

قال مالك: والأمر عندنا أن في موضحة العبد نصف عشر ثمنه. وفي منقلته العشر ونصف العشر من ثمنه. وفي مأمومته وجائفته، في كل واحدة منهما ثلث ثمنه. وفيما سوى هذه الخصال الأربع، مما يصاب به العبد ما نقص من ثمنه، ينظر في ذلك بعد ما يصح العبد ويبرأ. كم بين قيمة العبد بعد أن أصابه الجرح، وقيمته صحيحا قبل أن يصيبه هذا؟ ثم يغرم الذي أصابه ما بين القيمتين.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «فينظر» بدل «ينظر»
الحديث ٣٢١٠من قول الإمام مالك

قال مالك، في العبد إذا كسرت يده أو رجله ثم صح كسره فليس على من أصابه شيء. فإن أصاب كسره ذلك نقص أو عثل، كان على من أصابه قدر ما نقص من ثمن العبد.

الحديث ٣٢١١من قول الإمام مالك

قال مالك: الأمر عندنا في القصاص بين المماليك كهيئة قصاص الأحرار [ص: 8 - أ]. نفس الأمة بنفس العبد. وجرحها بجرحه. فإذا قتل العبد عبدا عمدا خير سيد العبد المقتول. فإن شاء قتل. وإن شاء أخذ العقل. فإن أخذ العقل أخذ قيمة عبده. وإن شاء رب العبد القاتل أن يعطي ثمن العبد المقتول فعل. وإن شاء أسلم عبده. فإذا أسلمه فليس عليه غير ذلك. وليس لرب العبد المقتول، إذا أخذ العبد القاتل ورضي به، أن يقتله. وذلك في القصاص كله بين العبيد. في قطع اليد والرجل وأشباه ذلك، بمنزلته في القتل.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «فرضي» بدل «ورضي»
  • في بعض النسخ «وما اشبه» بدل «واشباه»
الحديث ٣٢١٢من قول الإمام مالك

قال مالك، في العبد يجرح اليهودي أو النصراني: إن سيد العبد إن شاء أن يعقل عنه ما قد أصاب فعل. أو أسلمه فيباع. فيعطي اليهودي أو النصراني، من ثمن العبد، أو ثمنه كله، إن أحاط بثمنه. ولا يعطي اليهودي ولا النصراني عبدا مسلما، دية جرحه.

الحديث ٣٢١٤مقطوع صحيح

مالك؛ أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى أن دية اليهودي أو النصراني، إذا قتل أحدهما، مثل نصف دية الحر المسلم.

الحديث ٣٢١٥من قول الإمام مالك

قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يقتل مسلم بكافر. إلا أن يقتله مسلم قتل غيلة. فيقتل به.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «ان» بدل «انه»
الحديث ٣٢١٦مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانَ يَقُولُ: دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِيَ مِائَةِ دِرْهَمٍ قال مالك: وهو الأمر عندنا.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «ثمانمائة» بدل «ثماني مائة»
الحديث ٣٢١٧من قول الإمام مالك

قال مالك: وجراح اليهودي والنصراني والمجوسي في [ص: 8 - ب] دياتهم على حساب جراح المسلمين في دياتهم. الموضحة نصف عشر ديته. [ق: 104 - ب] والمأمومة ثلث ديته. والجائفة ثلث ديته. فعلى حساب ذلك، جراحاتهم كلها.

الحديث ٣٢١٩مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ عَقْلٌ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ. إِنَّمَا عَلَيْهِمْ عَقْلُ قَتْلِ الْخَطَإِ.

الحديث ٣٢٢٠مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ. إِلَّا أَنْ يشاؤا ذلك مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، مِثْلَ ذَلِكَ.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «يشاءوا» بدل «يشاؤا»
  • في بعض النسخ بعد «ذلك»: «حدثني يحيي عن»
الحديث ٣٢٢١مقطوع صحيح

مالك: إن ابن شهاب قال: مضت السنة في قتل العمد حين يعفو أولياء المقتول، أن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة. إلا أن تعينه العاقلة، عن طيب نفس منها.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «انفس» بدل «نفس»
الحديث ٣٢٢٢من قول الإمام مالك

قال مالك والأمر عندنا أن الدية لا تجب على العاقلة، حتى تبلغ الثلث فصاعدا. فما بلغ الثلث فهو على العاقلة. وما كان دون الثلث فهو في مال الجارح خاصة.

الحديث ٣٢٢٣من قول الإمام مالك

قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، في من قبلت منه الدية في قتل العمد، أو في شيء من الجراح التي فيها القصاص: أن عقل ذلك لا يكون على العاقلة إلا أن يشاؤا. وإنما عقل ذلك في مال القاتل أو الجارح خاصة. إن وجد له مال. وإن لم يوجد له مال، كان دينا عليه. وليس على العاقلة منه [ص: 9 - أ] شيء. إلا أن يشاؤا.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «فيمن» بدل «في من»
  • في بعض النسخ «يشاءوا» بدل «يشاؤا»
  • في بعض النسخ «فان» بدل «وان»
الحديث ٣٢٢٤من قول الإمام مالك

قال مالك: ولا تعقل العاقلة أحدا، أصاب نفسه عمدا أو خطأ بشيء. وعلى ذلك رأي أهل الفقه عندنا. ولم أسمع أن أحدا ضمن العاقلة من دية العمد شيئا. ومما يعرف به ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} [البقرة 2: 178] فتفسير ذلك، فيما نرى أنه من أعطي من أخيه شيء من العقل، فليتبعه بالمعروف. وليؤد إليه بإحسان.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «وتفسير» بدل «فتفسير»
الحديث ٣٢٢٥من قول الإمام مالك

قال مالك، في الصبي الذي لا مال له. والمرأة التي لا مال لها. إذا جنى أحدهما جناية دون الثلث: إنه ضامن على الصبي أو المرأة في مالهما خاصة، إن كان لهما مال أخذ منه. وإلا فجناية كل واحد منهما دين عليه. ليس على العاقلة منه شيء. ولا يؤخذ أبو الصبي بعقل جناية الصبي. وليس ذلك عليه.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «والمراة» بدل «او المراة»
الحديث ٣٢٢٦من قول الإمام مالك

قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه، أن العبد إذا قتل كانت فيه القيمة يوم يقتل. ولا تحمل عاقلة قاتله من قيمة العبد شيئا. قل أو كثر. وإنما ذلك على الذي أصابه في ماله خاصة، بالغا ما بلغ. وإن كانت قيمة العبد الدية أو أكثر، فذلك عليه في ماله. وذلك لأن العبد سلعة من السلع.

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَشَدَ النَّاسَ [ص: 9 - ب] بِمِنًى: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ الدِّيَةِ أَنْ يُخْبِرَنِي؟ فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ، فَقَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ [ق: 105 - أ] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ، مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: ادْخُلْ الْخِبَاءَ حَتَّى آتِيَكَ. فَلَمَّا نَزَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ، فَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ قَتْلُ أَشْيَمَ خَطَأً.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بدون «ص ب»
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»
  • في بعض النسخ بعد «عمر»: «بن الخطاب»

مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ يُقَالُ لَهُ قَتَادَةُ، حَذَفَ ابْنَهُ بِالسَّيْفِ. فَأَصَابَ سَاقَهُ. فَنُزِيَ فِي جُرْحِهِ فَمَاتَ. فَقَدِمَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اعْدُدْ، عَلَى مَاءِ قُدَيْدٍ، عِشْرِينَ وَمِائَةَ بَعِيرٍ. حَتَّى أَقْدَمَ عَلَيْكَ. فَلَمَّا قَدِمَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً. ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: ها أنذا. فقال: خُذْهَا. فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بعد «عمر»: «بن الخطاب»
  • في بعض النسخ «هانذا» بدل «ها انذا»