الحديث ٣٢١٠من قول الإمام مالك
قال مالك، في العبد إذا كسرت يده أو رجله ثم صح كسره فليس على من أصابه شيء. فإن أصاب كسره ذلك نقص أو عثل، كان على من أصابه قدر ما نقص من ثمن العبد.
قال مالك، في العبد إذا كسرت يده أو رجله ثم صح كسره فليس على من أصابه شيء. فإن أصاب كسره ذلك نقص أو عثل، كان على من أصابه قدر ما نقص من ثمن العبد.