العقول

العدد ١١٠. الصفحة ١ من ٥.

الحديث ٣١٣٩صحيح لغيره

مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ: «أَنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَنْفِ، إِذَا أُوعِيَ جَدْعًا، مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ. وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ. وَفِي الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا. وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ. وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ. وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ. وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ. وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ. وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ».

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «اوعب» بدل «اوعي»
  • في بعض النسخ «او في» بدل «وفي»
الحديث ٣١٤١موقوف ضعيف

مالك أنه بلغه؛ أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى، فجعلها على أهل الذهب ألف دينار. وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم [ق: 101 - ب] قال مالك: فأهل الذهب أهل الشأم وأهل مصر. وأهل الورق أهل العراق.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
الحديث ٣١٤٢من قول الإمام مالك

مالك: أنه سمع؛ أن الدية تقطع في ثلاث سنين أو أربع سنين. قال مالك: والثلاث أحب ما سمعت إلي في ذلك.

الحديث ٣١٤٣من قول الإمام مالك

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهل القرى، في الدية، الإبل. ولا من أهل العمود، الذهب ولا الورق. ولا من أهل الذهب [ص: 2 - ب] الورق. ولا من أهل الورق، الذهب.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «ص ب»
الحديث ٣١٤٥مقطوع صحيح

مَالِك؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَانَ يَقُولُ: فِي دِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ. وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ. وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً. وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً.

الحديث ٣١٤٦موقوف ضعيف

مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ: أَنَّهُ أُتِيَ بِمَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا. فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ: أَنْ اعْقِلْهُ وَلَا تُقِدْ مِنْهُ. فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَجْنُونٍ قَوَدٌ.

الحديث ٣١٤٧من قول الإمام مالك

قال مالك، في الكبير والصغير إذا قتلا رجلا جميعا عمدا: إن على الكبير أن يقتل. وعلى الصغير نصف الدية.

الحديث ٣١٤٨من قول الإمام مالك

قال مالك: وكذلك الحر والعبد يقتلان العبد عمدا، فيقتل العبد. ويكون على الحر نصف قيمته.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «عمدا»
الحديث ٣١٥٠موقوف ضعيف

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًا فَوَطِئَ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ. فَنُزِيَ فيها فَمَاتَ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ: [ص: 3 - أ] أَتَحْلِفُونَ بِاللَّهِ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا مَاتَ مِنْهَا؟ فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوا. فقال لِلْآخَرِينَ: أَتَحْلِفُونَ أَنْتُمْ؟ فَأَبَوْا. فَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِشَطْرِ الدِّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّينَ قَالَ مَالِك: وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا.

اختلاف النسخ (٦)
  • في بعض النسخ «للذين» بدل «للذي»
  • في بعض النسخ بدون «بن الخطاب»
  • في بعض النسخ «منها» بدل «فيها»
  • في بعض النسخ بدون «ص ا»
  • في بعض النسخ «فنزا منها» بدل «فنزي فيها»
  • في بعض النسخ «عليه» بدل «عليهم ص ا»
الحديث ٣١٥١مقطوع صحيح

مَالِك؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَرَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانُوا يَقُولُونَ: دِيَةُ الْخَطَإِ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ. وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ. وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرًا وَعِشْرُونَ حِقَّةً. وَعِشْرُونَ جَذَعَةً.

الحديث ٣١٥٢من قول الإمام مالك

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا قود بين الصبيان. وإن عمدهم خطأ. ما لم تجب عليهم الحدود ويبلغوا الحلم. وإن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ. وذلك لو أن صبيا وكبيرا قتلا رجلا حرا خطأ. كان على كل واحد منهما نصف الدية.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بعد «علي»: «عاقلة»
الحديث ٣١٥٣من قول الإمام مالك

قال مالك: من قتل خطأ. فإنما عقله مال لا قود فيه. وإنما هو كغيره من ماله. يقضى به دينه. ويجوز فيه وصيته. فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه، ثم عفى عن ديته، فذلك جائز له، وإن لم يكن له مال غير ديته جاز له من ذلك الثلث إذا عفي عنه، وأوصى به [ق: 102 - أ].

اختلاف النسخ (٥)
  • في بعض النسخ «ومن» بدل «من»
  • في بعض النسخ «وتجوز» بدل «ويجوز»
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»
  • في بعض النسخ «عفا» بدل «عفي»
  • في بعض النسخ «المنتقي» بدل «ق ا»
الحديث ٣١٥٥من قول الإمام مالك

حدثني مالك: أن الأمر المجتمع عليه عندهم في الخطأ أنه لا [ص: 3 - ب] يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح. وأنه إن كسر عظم من الإنسان، يد أو رجل أو غير ذلك من الجسد خطأ، فبرأ وصح وعاد لهيئته فليس فيه عقل. فإن نقص أو كان فيه عثل، ففيه من عقله بحساب ما نقص.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «عقل» بدل «عثل»
الحديث ٣١٥٦تابع لما قبله

قال [مالك]: فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى، فبحساب ما فرض فيه النبي. وما كان مما لم يأت فيه عن النبي عقل مسمى، ولم تمض فيه سنة ولا عقل مسمى، فإنه يجتهد فيه.

الحديث ٣١٥٧من قول الإمام مالك

قال مالك: وليس في الجراح في الجسد، إذا كانت خطأ، عقل. إذا برأ الجرح وعاد لهيئته. فإن كان في شيء من ذلك عثل أو شين. فإنه يجتهد فيه. إلا الجائفة. فإن فيها ثلث النفس.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «عقل» بدل «عثل»
  • في بعض النسخ «الدية» بدل «النفس»
الحديث ٣١٥٩من قول الإمام مالك

قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة، إن عليه العقل. وأن ذلك من الخطإ الذي تحمله العاقلة. وأن كل ما أخطأ به الطبيب أو تعدى، إذا لم يتعمد ذلك، ففيه العقل.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «كان» بدل «كل»
الحديث ٣١٦١مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ. إِصْبَعُهَا كَإِصْبَعِهِ. [ص: 4 - أ] وَسِنُّهَا كَسِنِّهِ. وَمُوضِحَتُهَا كَمُوضِحَتِهِ. وَمُنَقِّلَتُهَا كَمُنَقِّلَتِهِ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «ص ا»
الحديث ٣١٦٢مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، وَبَلَغَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْمَرْأَةِ. أَنَّهَا تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ. فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ دِيَةِ الرَّجُلِ كَانَتْ إِلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ.

الحديث ٣١٦٣من قول الإمام مالك

قال مَالِك: وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهَا تُعَاقِلُهُ فِي الْمُوضِحَةِ وَالْمُنَقِّلَةِ. وَمَا دُونَ الْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ وَأَشْبَاهِهِمَا. مِمَّا يَكُونُ فِيهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ فَصَاعِدًا. فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ كَانَ عَقْلُهَا فِي ذَلِكَ، النِّصْفَ مِنْ عَقْلِ الرَّجُلِ.

الحديث ٣١٦٤مقطوع صحيح

مالك؛ أنه سمع ابن شهاب يقول: مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح. ولا يقاد منه قال مالك: وإنما ذلك في الخطإ. أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد، يضربها بسوط فيفقأ عينها أو نحو ذلك.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «فيضربها» بدل «يضربها»
  • في بعض النسخ «ونحو» بدل «او نحو»
الحديث ٣١٦٥من قول الإمام مالك

قال مالك، في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها. فليس على زوجها، إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها شيء. ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها. ولا على إخوتها من أمها من غير عصبتها ولا قومها. فهؤلاء أحق بميراثها. والعصبة عليهم العقل منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك موالي المرأة. ميراثهم لولد المرأة [ق: 102 - ب] وإن كانوا من غير قبيلتها. [ص: 4 - ب] وعقل جناية الموالي على قبيلتها.

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرحمنبن عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا. فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «الرحمن بن» بدل «الرحمنبن»

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ. فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ: كَيْفَ أَغْرَمُ مَا لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلْ. وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلْ. وَمِثْلُ ذَلِكَ يطل. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «بطل» بدل «يطل»
الحديث ٣١٦٩مقطوع صحيح

مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ أنه كان يقول: الغرة تقوم خمسين دينارا أو ستمائة درهم. ودية المرأة الحرة خمسمائة دينار، أو ستة آلاف درهم قال مالك: فدية جنين الحرة عشر ديتها. والعشر خمسون دينارا، أو ستمائة درهم.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بعد «الحرة»: «المسلمة»