الحديث ٣١٦٥من قول الإمام مالك

قال مالك، في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها. فليس على زوجها، إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها شيء. ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها. ولا على إخوتها من أمها من غير عصبتها ولا قومها. فهؤلاء أحق بميراثها. والعصبة عليهم العقل منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك موالي المرأة. ميراثهم لولد المرأة [ق: 102 - ب] وإن كانوا من غير قبيلتها. [ص: 4 - ب] وعقل جناية الموالي على قبيلتها.