الحديث ٣١٦٤مقطوع صحيح

مالك؛ أنه سمع ابن شهاب يقول: مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح. ولا يقاد منه قال مالك: وإنما ذلك في الخطإ. أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد، يضربها بسوط فيفقأ عينها أو نحو ذلك.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «فيضربها» بدل «يضربها»
  • في بعض النسخ «ونحو» بدل «او نحو»