الحديث ٣١٥٢من قول الإمام مالك

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا قود بين الصبيان. وإن عمدهم خطأ. ما لم تجب عليهم الحدود ويبلغوا الحلم. وإن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ. وذلك لو أن صبيا وكبيرا قتلا رجلا حرا خطأ. كان على كل واحد منهما نصف الدية.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بعد «علي»: «عاقلة»