الحديث ٣١٥٣من قول الإمام مالك
قال مالك: من قتل خطأ. فإنما عقله مال لا قود فيه. وإنما هو كغيره من ماله. يقضى به دينه. ويجوز فيه وصيته. فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه، ثم عفى عن ديته، فذلك جائز له، وإن لم يكن له مال غير ديته جاز له من ذلك الثلث إذا عفي عنه، وأوصى به [ق: 102 - أ].
اختلاف النسخ (٥)
- في بعض النسخ «ومن» بدل «من»
- في بعض النسخ «وتجوز» بدل «ويجوز»
- في بعض النسخ بدون «ق ا»
- في بعض النسخ «عفا» بدل «عفي»
- في بعض النسخ «المنتقي» بدل «ق ا»