الحديث ٣٢١٢من قول الإمام مالك
قال مالك، في العبد يجرح اليهودي أو النصراني: إن سيد العبد إن شاء أن يعقل عنه ما قد أصاب فعل. أو أسلمه فيباع. فيعطي اليهودي أو النصراني، من ثمن العبد، أو ثمنه كله، إن أحاط بثمنه. ولا يعطي اليهودي ولا النصراني عبدا مسلما، دية جرحه.