الحديث ٣٢٢٣من قول الإمام مالك
قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، في من قبلت منه الدية في قتل العمد، أو في شيء من الجراح التي فيها القصاص: أن عقل ذلك لا يكون على العاقلة إلا أن يشاؤا. وإنما عقل ذلك في مال القاتل أو الجارح خاصة. إن وجد له مال. وإن لم يوجد له مال، كان دينا عليه. وليس على العاقلة منه [ص: 9 - أ] شيء. إلا أن يشاؤا.
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ «فيمن» بدل «في من»
- في بعض النسخ «يشاءوا» بدل «يشاؤا»
- في بعض النسخ «فان» بدل «وان»