الحديث ٣٢٢٢من قول الإمام مالك

قال مالك والأمر عندنا أن الدية لا تجب على العاقلة، حتى تبلغ الثلث فصاعدا. فما بلغ الثلث فهو على العاقلة. وما كان دون الثلث فهو في مال الجارح خاصة.