الحديث ٣٢٢٦من قول الإمام مالك

قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه، أن العبد إذا قتل كانت فيه القيمة يوم يقتل. ولا تحمل عاقلة قاتله من قيمة العبد شيئا. قل أو كثر. وإنما ذلك على الذي أصابه في ماله خاصة، بالغا ما بلغ. وإن كانت قيمة العبد الدية أو أكثر، فذلك عليه في ماله. وذلك لأن العبد سلعة من السلع.