الحديث ٣٢٢٥من قول الإمام مالك
قال مالك، في الصبي الذي لا مال له. والمرأة التي لا مال لها. إذا جنى أحدهما جناية دون الثلث: إنه ضامن على الصبي أو المرأة في مالهما خاصة، إن كان لهما مال أخذ منه. وإلا فجناية كل واحد منهما دين عليه. ليس على العاقلة منه شيء. ولا يؤخذ أبو الصبي بعقل جناية الصبي. وليس ذلك عليه.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «والمراة» بدل «او المراة»