البيوع

العدد ٢٢٩. الصفحة ٣ من ١٠.

الحديث ٢٣٢٠من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: من اشترى ثمرا من نخل مسمى، أو حائط مسمى، أو لبنا من غنم مسماة: إنه لا بأس بذلك. إذا كان يؤخذ عاجلا. يشرع المشتري في أخذه، عند دفعه الثمن. وإنما مثل ذلك، بمنزلة راوية زيت. يبتاع منها رجل بدينار، أو دينارين. ويعطيه ذهبه. ويشترط عليه أن يكيل له منها. فهذا لا بأس به. فإن انشقت الراوية، فذهب زيتها، فليس للمبتاع إلا ذهبه. ولا يكون بينهما بيع. قال مالك: وأما كل شيء كان حاضرا، يشترى على وجهه، مثل اللبن إذا حلب، والرطب يستجنى، فيأخذ المبتاع يوما بيوم فلا بأس به. فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى، رد عليه البائع من ذهبه، بحساب ما بقي له. أو يأخذ منه المشتري سلعة بما بقي له. يتراضيان عليها. ولا يفارقه حتى يأخذها. فإن فارقه فإن ذلك مكروه؛ لأنه يدخله الدين بالدين. وقد نهي عن الكالئ بالكالئ. فإن وقع في بيعهما أجل، فإنه مكروه. ولا يحل فيه تأخير، ولا نظرة. ولا يصلح إلا بصفة معلومة، إلى أجل مسمى. فيضمن ذلك البائع للمبتاع. ولا يسمى ذلك في حائط بعينه. ولا في غنم بأعيانها.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
  • في بعض النسخ «مسماة» بدل «مسمي»
  • في بعض النسخ بدون «مالك»
الحديث ٢٣٢١من قول الإمام مالك

و سئل مالك، عن الرجل يشتري من الرجل الحائط، فيه ألوان من النخل. من العجوة، والكبيس، والعذق، وغير ذلك من ألوان التمر. فيستثني منها ثمر النخلة، أو النخلات، يختارها من نخله؟ فقال مالك: ذلك لا يصلح؛ لأنه إذا صنع ذلك، ترك ثمر النخلة من العجوة. ومكيلة ثمرها خمسة عشر صاعا. وأخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيس. ومكيلة ثمرها عشرة أصوع. وإن أخذ العجوة التي فيها خمسة عشر صاعا. وترك التي فيها عشرة أصوع من الكبيس فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا. قال مالك: وذلك مثل أن يقول الرجل للرجل، بين يديه صبر من التمر: قد صبر العجوة، فجعلها خمسة عشر صاعا. وجعل صبرة الكبيس عشرة آصع. وجعل صبرة العذق اثني عشر صاعا. فأعطى صاحب التمر دينارا، على أنه يختار، فيأخذ أي تلك الصبر شاء. قال مالك: فهذا لا يصلح.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «فان» بدل «وان»
  • في بعض النسخ بدون «مالك»
الحديث ٢٣٢٢من قول الإمام مالك

قال: وسئل مالك، عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط، فيسلفه الدينار، ماذا له، إذا ذهب رطب ذلك الحائط؟ فقال مالك: يحاسب صاحب الحائط، ثم يأخذ ما بقي له من ديناره. إن كان أخذ ثلثي دينار رطبا، أخذ ثلث الدينار، الذي بقي له. وإن كان أخذ ثلاثة أرباع ديناره رطبا، أخذ الربع الذي بقي له. أو يتراضيان بينهما، فيأخذ بما بقي [ق: 150 - ب] له من ديناره عند صاحب الحائط ما بدا له. إن أحب أن يأخذ تمرا، أو سلعة سوى التمر، أخذها بما فضل له. فإن أخذ تمرا، أو سلعة أخرى، فلا يفارقه، حتى يستوفي ذلك منه.

اختلاف النسخ (٧)
  • في بعض النسخ بعد «ياخذ»: «منه»
  • في بعض النسخ بدون «له»
  • في بعض النسخ «بثلثي» بدل «ثلثي»
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
  • في بعض النسخ «اذا» بدل «ان»
  • في بعض النسخ «والذي» بدل «الذي»
  • في بعض النسخ «بثلاثة» بدل «ثلاثة»
الحديث ٢٣٢٣من قول الإمام مالك

قال مالك: وإنما هذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلته بعينها. أو يؤاجر غلامه، الخياط، أو النجار، أو العمال، لغير ذلك من الأعمال. أو يكري مسكنه. ويتسلف إجارة ذلك الغلام، أو كراء ذلك المسكن، أو تلك الراحلة. ثم يحدث في ذلك حدث؛ بموت، أو غير ذلك. فيرد رب الراحلة، أو العبد، أو المسكن، إلى الذي سلفه ما بقي من كراء الراحلة، أو إجارة العبد، أو كراء المسكن. يحاسب صاحبه بما استوفى من ذلك. إن كان استوفى نصف حقه، رد عليه النصف الباقي الذي له عنده. وإن كان أقل من ذلك، أو أكثر، فبحساب ذلك يرد إليه ما بقي له.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «راحلة» بدل «راحلته»
  • في بعض النسخ «ويستلف» بدل «ويتسلف»
الحديث ٢٣٢٤من قول الإمام مالك

قال مالك: ولا يصلح التسليف في شيء من هذا يسلف فيه بعينه. إلا أن يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهب إلى صاحبه. يقبض العبد، أو الراحلة، أو المسكن. أو يبدأ فيما اشترى من الرطب، فيأخذ منه عند دفعه الذهب إلى صاحبه. لا يصلح أن يكون في شيء من ذلك تأخير، ولا أجل.

الحديث ٢٣٢٥من قول الإمام مالك

قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك. أن يقول الرجل للرجل: أسلفك في راحلتك فلانة أركبها في الحج. وبينه وبين الحج أجل من الزمان. أو يقول مثل ذلك في العبد، أو المسكن. فإنه إذا صنع ذلك، كان إنما يسلفه ذهبا، على أنه إن وجد تلك الراحلة صحيحة لذلك الأجل الذي سمى له، فهي له بذلك الكراء. وإن حدث بها حدث، من موت، أو غيره، رد عليه ذهبه، وكانت عليه على وجه السلف عنده.

الحديث ٢٣٢٦من قول الإمام مالك

قال مالك: وإنما فرق بين ذلك القبض. من قبض ما استأجر، أو استكرى، فقد خرج من الغرر، والسلف الذي يكره. وأخذ أمرا معلوما. وإنما مثل ذلك، أن يشتري الرجل العبد، أو الوليدة، فيقبضهما، وينقد أثمانهما. فإن حدث بهما حدث من عهدة السنة، أخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه. فهذا لا بأس به. وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق.

الحديث ٢٣٢٧من قول الإمام مالك

قال مالك: ومن استأجر عبدا بعينه، أو تكارى راحلة بعينها، إلى أجل. يقبض العبد، أو الراحلة، إلى ذلك الأجل. فقد عمل بما لا يصلح. لا هو قبض ما استكرى، أو استأجر، ولا هو سلف في دين يكون ضامنا على صاحبه، حتى يستوفيه.

الحديث ٢٣٢٩من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، أن من ابتاع شيئا من الفاكهة من رطبها، أو يابسها. فإنه لا يبيعه، حتى يستوفيه. ولا يباع شيء منها، بعضه ببعض. إلا يدا بيد. وما كان منها مما ييبس. فيصير فاكهة يابسة، تدخر، وتؤكل فلا يباع بعضه ببعض. إلا يدا بيد. ومثلا بمثل. إذا كان من صنف [ق: 151 - أ] واحد. فإن كان من صنفين مختلفين. فلا بأس بأن يباع اثنان بواحد. يدا بيد. ولا يصلح إلى أجل. وما كان منها لا ييبس، ولا يدخر. وإنما يؤكل رطبا. كهيئة البطيخ، والقثاء، والخربز، والجزر، والأترنج، والموز، والرمان، وما كان مثله. وإن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك. فليس هو مثل ما يدخر، ويكون فاكهة. قال: فأراه خفيفا أن يؤخذ منه من صنف واحد. اثنان بواحد. يدا بيد. قال: فإذا لم يدخل فيه شيء من الأجل، فإنه لا بأس به.

اختلاف النسخ (٨)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»
  • في بعض النسخ بعد «يباع»: «منه»
  • في بعض النسخ بعد «منها»: «مما»
  • في بعض النسخ «والاترج» بدل «والاترنج»
  • في بعض النسخ «وليس» بدل «فليس»
  • في بعض النسخ «مما» بدل «مثل ما»
  • في بعض النسخ «حقيقا» بدل «خفيفا»

مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، السَّعْدَيْنِ، أَنْ يَبِيعَا آنِيَةً مِنْ الْمَغَانِمِ مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ. فَبَاعَا كُلَّ ثَلَاثَةٍ بِأَرْبَعَةٍ، عَيْنًا. أَوْ كُلَّ أَرْبَعَةٍ بِثَلَاثَةٍ، عَيْنًا. فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْبَيْتُمَا، فَرُدَّا».

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «وكل» بدل «او كل»

مَالِك، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ، سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ. لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا».

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ. إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ. وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ. إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ. وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا. غَائِبًا بِنَاجِزٍ».

الحديث ٢٣٣٤موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ صَائِغٌ. فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي أَصُوغُ الذَّهَبَ. ثُمَّ أَبِيعُ الشَّيْءَ مِنْ ذَلِكَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ. فَأَسْتَفْضِلُ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ عَمَلِ يَدِي. فَنَهَاهُ عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ ذَلِكَ. فَجَعَلَ الصَّائِغُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ المسئلة. وَعَبْدُ اللَّهِ يَنْهَاهُ. حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ. أَوْ إِلَى دَابَّةٍ يُرِيدُ أَنْ يَرْكَبَهَا ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ. لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا. هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا إِلَيْنَا. وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ.

مالك؛ أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامر؛ أن عثمان بن عفان، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين. ولا الدرهم بالدرهمين».

مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا. فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ. فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: مَا أَرَى بِمِثْلِ هَذَا بَأْسًا. فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ مُعَاوِيَةَ؟. أَنَا أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَيُخْبِرُنِي عَنْ رَأْيِهِ. لَا أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ أَنْتَ بِهَا. ثُمَّ قَدِمَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ. فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، إِلَى مُعَاوِيَةَ: أَنْ لَا تَبِيعَ ذَلِكَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «يبيع» بدل «تبيع»
الحديث ٢٣٣٧موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، [ق: 151 - ب] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ. وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ. وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالذَّهَبِ. أَحَدُهُمَا غَائِبٌ، وَالْآخَرُ نَاجِزٌ. وَإِنْ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ، فَلَا تُنْظِرْهُ. إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ الرَّمَاءَ. وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
  • في بعض النسخ «عن بن عمر وعن عبد الله بن دينار» بدل «ق ب»
  • في بعض النسخ «شيئا منها غائبا بناجز» بدل «الورق بالذهب احدهما غائب والاخر ناجز»
الحديث ٢٣٣٨موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَلَا تَبِيعُوا منها شيئا، غَائِبًا بِنَاجِزٍ. وَإِنْ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ فَلَا تُنْظِرْهُ. إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ الرَّمَاءَ. وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بعد «تبيعوا»: «شيئا»
  • في بعض النسخ بدون «شيئا»
الحديث ٢٣٣٩موقوف ضعيف

مالك: أنه بلغه عن القاسم بن محمد، أنه قال: قال عمر بن الخطاب: الدينار بالدينار. والدرهم بالدرهم. والصاع بالصاع. ولا يباع كالئ بناجز.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «كاليء» بدل «كالئ»
الحديث ٢٣٤٠مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: لَا رِبًا إِلَّا فِي ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ. أَوْ مَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ. بِمَا يُؤْكَلُ، أَوْ يُشْرَبُ.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «مما» بدل «بما»
  • في بعض النسخ بعد «او»: «في»
الحديث ٢٣٤١مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: قَطْعُ الذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ مِنْ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ.

الحديث ٢٣٤٢من قول الإمام مالك

قال مالك: ولا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالفضة. والفضة بالذهب، جزافا. إذا كان تبرا، أو حليا قد صيغ. فأما الدراهم المعدودة. والدنانير المعدودة. فلا ينبغي لأحد أن يشتري شيئا من ذلك، جزافا حتى يعلم، ويعد. فإن اشترى ذلك جزافا فإنما يراد به الغرر، حين يترك عدده، ويشتري جزافا. وليس هذا من بيوع المسلمين. فأما ما كان يوزن من التبر، والحلي فلا بأس أن يباع ذلك جزافا. وإنما ابتياع ذلك جزافا كهيئة الحنطة، والتمر، ونحوهما من الأطعمة التي تباع جزافا، ومثلها يكال، فليس بابتياع ذلك جزافا، بأس.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «عده» بدل «عدده»
الحديث ٢٣٤٣من قول الإمام مالك

قال مالك: من اشترى مصحفا، أو سيفا، أو خاتما، وفي شيء من ذلك ذهب، أو فضة بدنانير، أو دراهم. فإن ما اشتري من ذلك، وفيه الذهب بدنانير فإنه ينظر إلى قيمته. فإن كانت قيمة ذلك، الثلثين. وقيمة ما فيه من الذهب، الثلث. فذلك جائز، لا بأس به. إذا كان ذلك يدا بيد. ولا يكون فيه تأخير. وما اشتري من ذلك بالورق، مما فيه الورق، نظر إلى قيمته. فإن كانت قيمة ذلك، الثلثين. وقيمة ما فيه من الورق، الثلث. فذلك جائز، لا بأس به إذا كان ذلك يدا بيد. ولم يزل ذلك، من أمر الناس عندنا.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «كان» بدل «كانت»

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ؛ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ. قَالَ: فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَتَرَاوَضْنَا، حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي. وَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ. ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَنِي خَازِنِي مِنْ الْغَابَةِ. وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْمَعُ. فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ، لَا تُفَارِقْهُ، حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ. ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ، رِبًا، إِلَّا هَاءَ، وَهَاءَ. وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، رِبًا، إِلَّا هَاءَ، وَهَاءَ. وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، رِبًا، إِلَّا هَاءَ، وَهَاءَ. وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، رِبًا، إِلَّا هَاءَ، وَهَاءَ.

الحديث ٢٣٤٦من قول الإمام مالك

قال مالك: إذا اصطرف الرجل دراهم بدينار، ثم وجد فيها درهما زائفا، فأراد رده، انتقض صرف الدينار. ورد إليه ورقه، وأخذ إليه ديناره. وتفسير ما كره من ذلك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «الذهب بالورق، ربا، إلا هاء، وهاء». وقال عمر بن الخطاب: وإن استنظرك إلى أن يلج بيته، فلا تنظره. وهو إذا رد عليه درهما من صرف، بعد أن يفارقه، كان بمنزلة الدين، أو الشيء المستأخر فلذلك كره ذلك، وانتقض الصرف. وإنما أراد عمر بن الخطاب، أن لا يباع الذهب، والورق، والطعام كله، عاجلا بآجل. فإنه لا ينبغي أن يكون في شيء من ذلك تأخير، ولا نظرة. وإن كان من صنف واحد. أو مختلفة أصنافه.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ «بدنانير» بدل «بدينار»
  • في بعض النسخ بعد «او»: «كان»
  • في بعض النسخ «ذكره» بدل «كره»
  • في بعض النسخ «المتاخر» بدل «المستاخر»
الحديث ٢٣٤٨مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ؛ أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يُرَاطِلُ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ. فَيُفْرِغُ ذَهَبَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ، وَيُفْرِغُ صَاحِبُهُ الَّذِي يُرَاطِلُهُ، ذَهَبَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ الْأُخْرَى. فَإِذَا اعْتَدَلَ لِسَانُ الْمِيزَانِ. أَخَذَ، وَأَعْطَى.