الحديث ٢٣٢٢من قول الإمام مالك

قال: وسئل مالك، عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط، فيسلفه الدينار، ماذا له، إذا ذهب رطب ذلك الحائط؟ فقال مالك: يحاسب صاحب الحائط، ثم يأخذ ما بقي له من ديناره. إن كان أخذ ثلثي دينار رطبا، أخذ ثلث الدينار، الذي بقي له. وإن كان أخذ ثلاثة أرباع ديناره رطبا، أخذ الربع الذي بقي له. أو يتراضيان بينهما، فيأخذ بما بقي [ق: 150 - ب] له من ديناره عند صاحب الحائط ما بدا له. إن أحب أن يأخذ تمرا، أو سلعة سوى التمر، أخذها بما فضل له. فإن أخذ تمرا، أو سلعة أخرى، فلا يفارقه، حتى يستوفي ذلك منه.

اختلاف النسخ (٧)
  • في بعض النسخ بعد «ياخذ»: «منه»
  • في بعض النسخ بدون «له»
  • في بعض النسخ «بثلثي» بدل «ثلثي»
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
  • في بعض النسخ «اذا» بدل «ان»
  • في بعض النسخ «والذي» بدل «الذي»
  • في بعض النسخ «بثلاثة» بدل «ثلاثة»