الحديث ٢٣٢٣من قول الإمام مالك

قال مالك: وإنما هذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلته بعينها. أو يؤاجر غلامه، الخياط، أو النجار، أو العمال، لغير ذلك من الأعمال. أو يكري مسكنه. ويتسلف إجارة ذلك الغلام، أو كراء ذلك المسكن، أو تلك الراحلة. ثم يحدث في ذلك حدث؛ بموت، أو غير ذلك. فيرد رب الراحلة، أو العبد، أو المسكن، إلى الذي سلفه ما بقي من كراء الراحلة، أو إجارة العبد، أو كراء المسكن. يحاسب صاحبه بما استوفى من ذلك. إن كان استوفى نصف حقه، رد عليه النصف الباقي الذي له عنده. وإن كان أقل من ذلك، أو أكثر، فبحساب ذلك يرد إليه ما بقي له.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «راحلة» بدل «راحلته»
  • في بعض النسخ «ويستلف» بدل «ويتسلف»