الحديث ٢٣٢٦من قول الإمام مالك

قال مالك: وإنما فرق بين ذلك القبض. من قبض ما استأجر، أو استكرى، فقد خرج من الغرر، والسلف الذي يكره. وأخذ أمرا معلوما. وإنما مثل ذلك، أن يشتري الرجل العبد، أو الوليدة، فيقبضهما، وينقد أثمانهما. فإن حدث بهما حدث من عهدة السنة، أخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه. فهذا لا بأس به. وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق.