الحديث ٢٣٢٧من قول الإمام مالك

قال مالك: ومن استأجر عبدا بعينه، أو تكارى راحلة بعينها، إلى أجل. يقبض العبد، أو الراحلة، إلى ذلك الأجل. فقد عمل بما لا يصلح. لا هو قبض ما استكرى، أو استأجر، ولا هو سلف في دين يكون ضامنا على صاحبه، حتى يستوفيه.