الحديث ٢٣٢٩من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، أن من ابتاع شيئا من الفاكهة من رطبها، أو يابسها. فإنه لا يبيعه، حتى يستوفيه. ولا يباع شيء منها، بعضه ببعض. إلا يدا بيد. وما كان منها مما ييبس. فيصير فاكهة يابسة، تدخر، وتؤكل فلا يباع بعضه ببعض. إلا يدا بيد. ومثلا بمثل. إذا كان من صنف [ق: 151 - أ] واحد. فإن كان من صنفين مختلفين. فلا بأس بأن يباع اثنان بواحد. يدا بيد. ولا يصلح إلى أجل. وما كان منها لا ييبس، ولا يدخر. وإنما يؤكل رطبا. كهيئة البطيخ، والقثاء، والخربز، والجزر، والأترنج، والموز، والرمان، وما كان مثله. وإن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك. فليس هو مثل ما يدخر، ويكون فاكهة. قال: فأراه خفيفا أن يؤخذ منه من صنف واحد. اثنان بواحد. يدا بيد. قال: فإذا لم يدخل فيه شيء من الأجل، فإنه لا بأس به.

اختلاف النسخ (٨)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»
  • في بعض النسخ بعد «يباع»: «منه»
  • في بعض النسخ بعد «منها»: «مما»
  • في بعض النسخ «والاترج» بدل «والاترنج»
  • في بعض النسخ «وليس» بدل «فليس»
  • في بعض النسخ «مما» بدل «مثل ما»
  • في بعض النسخ «حقيقا» بدل «خفيفا»