النكاح

العدد ٨٨. الصفحة ٣ من ٤.

الحديث ١٩٧١من قول الإمام مالك

قال مالك؛ في الرجل ينكح المرأة الأمة، فتلد منه، ثم يبتاعها: إنها لا تكون أم ولد له، بذلك الولد الذي ولدت منه، وهي لغيره، حتى تلد منه، وهي في ملكه، بعد ابتياعه إياها قال مالك: وإن اشتراها، وهي حامل، ثم وضعت عنده، كانت أم ولد بذلك الحمل، فيما نرى. والله أعلم.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بدون «المراة»
  • في بعض النسخ بعد «حامل»: «منه»
  • في بعض النسخ «ولده» بدل «ولد»
الحديث ١٩٧٣موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ابن مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ، وَابْنَتِهَا، مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ، تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى. فَقَالَ عُمَرُ: مَا أُحِبُّ أَنْ أَخْبُرَهُمَا جَمِيعًا. ونهاه عَنْ ذَلِكَ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «ونهي» بدل «ونهاه»
الحديث ١٩٧٤موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، عَنْ الْأُخْتَيْنِ، مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ، هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ. فَأَمَّا أَنَا فَلَا أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَ ذَلِكَ قَالَ: فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ، فَلَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ: لَوْ كَانَ لِي مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ، ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ [ن: 78 - أ]، لَجَعَلْتُهُ نَكَالًا. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أُرَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «اصنعذلك» بدل «اصنع ذلك»
  • في بعض النسخ بدون «ن ا»
  • في بعض النسخ «النبي» بدل «رسول الله»
الحديث ١٩٧٦من قول الإمام مالك

قال مالك؛ في الأمة تكون عند الرجل، فيصيبها، ثم يريد أن يصيب أختها: إنها لا تحل له، حتى يحرم عليه فرج أختها، بنكاح، أو عتاقة، أو كتابة، أو ما أشبه ذلك. يزوجها عبده، أو عبد غيره.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بعد «ذلك»: «او»
الحديث ١٩٧٨موقوف ضعيف

مالك؛ [ق: 133 - ب] أنه بلغه أن عمر بن الخطاب، وهب لابنه جارية، فقال: لا تمسسها. فإني قد كشفتها.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
  • في بعض النسخ «تمسها» بدل «تمسسها»
  • في بعض النسخ «كاشفتها» بدل «كشفتها»
الحديث ١٩٧٩مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ؛ أَنَّهُ قَالَ: وَهَبَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، لِابْنِهِ جَارِيَةً، فَقَالَ: لَا تَقْرَبْهَا؛ فَإِنِّي قَدْ أَرَدْتُهَا، فَلَمْ أنبسط لها.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «انشط اليها» بدل «انبسط لها»
  • في بعض النسخ «انشط اليها المنتقي» بدل «انبسط لها»
الحديث ١٩٨٠مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ أَبَا نَهْشَلِ بْنَ الْأَسْوَدِ؛ قَالَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: إِنِّي رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي مُنْكَشِفًا عَنْهَا، وَهِيَ فِي الْقَمَرِ. فَجَلَسْتُ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ. فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقُمْتُ. فَلَمْ أَقْرَبْهَا بَعْدُ. أَفَأَهَبُهَا لِابْنِي يَطَؤُهَا؟ فَنَهَاهُ الْقَاسِمُ عَنْ ذَلِكَ.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «انتي» بدل «اني»
  • في بعض النسخ «لابي» بدل «لابني»
الحديث ١٩٨١مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، أَنَّهُ وَهَبَ لِصَاحِبٍ لَهُ جَارِيَةً، ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْهَا، فَقَالَ: قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَهَبَهَا لِابْنِي، فَيَفْعَلُ بِهَا كَذَا وَكَذَا. قال عَبْدُ الْمَلِكِ: لَمَرْوَانُ، كَانَ أَوْرَعَ مِنْكَ، وَهَبَ لِابْنِهِ جَارِيَةً، ثُمَّ قَالَ: لَا تَقْرَبْهَا، فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ سَاقَهَا مُنْكَشِفَةً.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «لاتقربها» بدل «لا تقربها»
الحديث ١٩٨٣من قول الإمام مالك

قال مالك: لا يحل نكاح أمة يهودية، ولا نصرانية. لأن الله، تبارك وتعالى، يقول في كتابه: {والمحصنات من المؤمنات [ن: 78 - ب] والمحصنات من الذين أتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة 5: 5]. فهن الحرائر من اليهوديات، والنصرانيات. وقال الله، تبارك وتعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} [النساء 4: 25]. فهن الإماء المؤمنات. قال مالك: فإنما أحل الله فيما نرى، نكاح الإماء المؤمنات، ولم يحلل نكاح إماء أهل الكتاب. اليهودية، والنصرانية. قال مالك: والأمة اليهودية، والنصرانية، تحل لسيدها بملك اليمين.

الحديث ١٩٨٦مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ، هُنَّ أُولَاتُ الْأَزْوَاجِ، وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الزِّنَا.

الحديث ١٩٨٧مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَبَلَغَهُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ: إِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْأَمَةَ، فَمَسَّهَا، فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «احصنت» بدل «احصنته»
الحديث ١٩٨٨من قول الإمام مالك

قال مَالِك: وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ: تُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ إِذَا نَكَحَهَا، فَمَسَّهَا.

الحديث ١٩٨٩من قول الإمام مالك

قال مالك: يحصن العبد الحرة إذا مسها بنكاح، ولا تحصن الحرة العبد، إلا أن يعتق، وهو زوجها، فيمسها بعد عتقه، فإن فارقها قبل أن يعتق، فليس بمحصن. حتى يتزوج بعد عتقه، ويمس امرأته.

الحديث ١٩٩٠من قول الإمام مالك

قال مالك: والأمة إذا كانت تحت الحر، ثم فارقها قبل أن تعتق، فإنه لا يحصنها نكاحه إياها، وهي أمة. حتى تنكح بعد عتقها، ويصيبها زوجها، فذلك إحصانها. قال مالك: وفي الأمة إذا كانت تحت الحر، فتعتق، وهي تحته، قبل أن يفارقها إنه [ق: 134 - أ] يحصنها [ن: 79 - أ] إذا عتقت وهي عنده، إذا هو أصابها بعد أن تعتق.

اختلاف النسخ (٥)
  • في بعض النسخ «والامة» بدل «مالك وفي الامة»
  • في بعض النسخ «فانه» بدل «انه ق ا»
  • في بعض النسخ بدون «ن ا»
  • في بعض النسخ «ينكحها» بدل «تنكح»
  • في بعض النسخ «والامة واذا» بدل «وفي الامة اذا»
الحديث ١٩٩١من قول الإمام مالك

قال مالك: والحرة النصرانية، واليهودية، والأمة المسلمة، يحصن الحر المسلم، إذا نكح إحداهن، فأصابها.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «تحصن» بدل «يحصن»
الحديث ١٩٩٣موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «الانسانية» بدل «الانسية»

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ، دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَتْ: إِنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ مولدة، فَحَمَلَتْ مِنْهُ. فَخَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَزِعًا، يَجُرُّ رِدَاءَهُ. فَقَالَ: هَذِهِ الْمُتْعَةُ. وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهَا لَرَجَمْتُ.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بدون «مولدة»
  • في بعض النسخ «لو» بدل «ولو»
الحديث ١٩٩٦مقطوع صحيح

مَالِك؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَقُولُ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ قَالَ مَالِك: وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ.

الحديث ١٩٩٧من قول الإمام مالك

قال مالك: والعبد مخالف للمحلل. إن أذن له سيده، ثبت نكاحه. وإن لم يأذن له سيده، فرق بينهما، والمحلل يفرق بينهما على كل حال، إذا أريد بالنكاح التحليل.

الحديث ١٩٩٨من قول الإمام مالك

قال مالك، في العبد إذا ملكته امرأته، أو الزوج يملك امرأته: إن ملك كل واحد منهما صاحبه، يكون فسخا بغير طلاق، وإن تراجعا بنكاح بعد، لم تكن تلك الفرقة طلاقا.

الحديث ١٩٩٩من قول الإمام مالك

قال مالك: والعبد إذا أعتقته امرأته، إذا ملكته، وهي في عدة منه، لم يتراجعا، إلا بنكاح جديد.

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ [ن: 79 - ب] بَلَغَهُ أَنَّ نِسَاءً كُنَّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُسْلِمْنَ بِأَرْضِهِنَّ، وَهُنَّ غَيْرُ مُهَاجِرَاتٍ. وَأَزْوَاجُهُنَّ، حِينَ أَسْلَمْنَ، كُفَّارٌ. مِنْهُنَّ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ. وَكَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ مِنْ الْإِسْلَامِ. فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ابْنَ عَمِّهِ وَهْبَ بْنَ عُمَيْرٍ، بِرِدَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَمَانًا لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ. وَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى الْإِسْلَامِ، وَأَنْ يَقْدَمَ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَضِيَ أَمْرًا قَبِلَهُ، وَإِلَّا سَيَّرَهُ شَهْرَيْنِ. فَلَمَّا قَدِمَ صَفْوَانُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِرِدَائِهِ، نَادَاهُ، عَلَى رؤوس النَّاسِ. فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ هَذَا وَهْبَ بْنَ عُمَيْرٍ جَاءَنِي بِرِدَائِكَ. وَزَعَمَ أَنَّكَ دَعَوْتَنِي إِلَى الْقُدُومِ عَلَيْكَ. فَإِنْ رَضِيتُ أَمْرًا قَبِلْتُهُ. وَإِلَّا سَيَّرْتَنِي شَهْرَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْزِلْ أَبَا وَهْبٍ». فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ. لَا أَنْزِلُ حَتَّى تُبَيِّنَ لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَلْ لَكَ تسيير أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ». فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، [ق: 134 - ب] قِبَلَ هَوَازِنَ، بِحُنَيْنٍ. فَأَرْسَلَ إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ يَسْتَعِيرُهُ أَدَاةً، وَسِلَاحًا عِنْدَهُ. فَقَالَ صَفْوَانُ: أَطَوْعًا، أَمْ كَرْهًا؟. فَقَالَ: «بَلْ طَوْعًا». فَأَعَارَهُ الْأَدَاةَ، وَالسِّلَاحَ التي عِنْدَهُ، ثُمَّ رجع مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ كَافِرٌ، فَشَهِدَ حُنَيْنًا، وَالطَّائِفَ، وَهُوَ كَافِرٌ، وَامْرَأَتُهُ مُسْلِمَةٌ، وَلَمْ يُفَرِّقْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، حَتَّى أَسْلَمَ صَفْوَانُ، وَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ امْرَأَتُهُ بِذَلِكَ النِّكَاحِ.

اختلاف النسخ (٥)
  • في بعض النسخ بدون «ن ب»
  • في بعض النسخ «تسير» بدل «تسيير»
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
  • في بعض النسخ «الذي» بدل «التي»
  • في بعض النسخ «خرج صفوان» بدل «رجع»
الحديث ٢٠٠٢في ضعيف الموطأ بلا حكم مطبوع

مالك، عن ابن شهاب؛ أنه قال: كان بين إسلام صفوان، وبين إسلام امرأته نحو من شهر. قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر، مقيم بدار الكفر، إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها. إلا أن يقدم زوجها مهاجرا، قبل أن تنقضي عدتها.