الحديث ١٩٧١من قول الإمام مالك
قال مالك؛ في الرجل ينكح المرأة الأمة، فتلد منه، ثم يبتاعها: إنها لا تكون أم ولد له، بذلك الولد الذي ولدت منه، وهي لغيره، حتى تلد منه، وهي في ملكه، بعد ابتياعه إياها قال مالك: وإن اشتراها، وهي حامل، ثم وضعت عنده، كانت أم ولد بذلك الحمل، فيما نرى. والله أعلم.
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ بدون «المراة»
- في بعض النسخ بعد «حامل»: «منه»
- في بعض النسخ «ولده» بدل «ولد»