النكاح

العدد ٨٨. الصفحة ١ من ٤.

مَالِك، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» [ن: 73 - أ].

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «ن ا»

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ. أَخِيهِ».

الحديث ١٩١١من قول الإمام مالك

قال [ق: 130 - ب] مالك: وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى - والله أعلم - «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه»: أن يخطب الرجل المرأة، فتركن إليه، ويتفقان على صداق واحد معلوم، وقد تراضيا، فهي تشترط عليه لنفسها، فتلك التي نهي أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه. ولم يعن بذلك، إذا خطب الرجل المرأة، فلم يوافقها أمره، ولم تركن إليه، أن لا يخطبها أحد، فهذا باب فساد يدخل على الناس.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
  • في بعض النسخ «ولم» بدل «فلم»
الحديث ١٩١٢مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ} [البقرة 2: 235]. أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا: إِنَّكِ عَلَيَّ لَكَرِيمَةٌ، وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْرًا، وَرِزْقًا. وَنَحْوَ هَذَا مِنْ الْقَوْلِ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بعد «انفسكم»: «علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا»

مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ ابن مُطْعِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا. وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا».

الحديث ١٩١٥موقوف صحيح

مالك؛ أنه بلغه عن سعيد بن المسيب، أنه قال: قال عمر ابن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها، أو السلطان.

الحديث ١٩١٦مقطوع ضعيف

مالك؛ أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله، كانا ينكحان [ن: 73 - ب] بناتهما الأبكار، ولا يستأمرانهن. قال مالك: وذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «وعلي ذلك» بدل «وذلك»
  • في بعض النسخ بدون «ن ب»
الحديث ١٩١٨مقطوع ضعيف

مالك؛ أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار، كانوا يقولون في البكر، يزوجها أبوها بغير إذنها: إن ذلك لازم لها.

مَالِك، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا. فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رسولالله، زَوِّجْنِيهَا. إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟» فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ، جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ. فَالْتَمِسْ شَيْئًا». فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا. فقال: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ». فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟». قال: نَعَمْ. مَعِي سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا. لِسُوَرٍ سَمَّاهَا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ» [ق: 131 - أ].

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ بدون «معي»
  • في بعض النسخ بدون «له»
  • في بعض النسخ «رسول الله» بدل «رسولالله»
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»
الحديث ١٩٢١موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ، أَوْ جُذَامٌ، أَوْ بَرَصٌ، فَمَسَّهَا، فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا، وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا.

الحديث ١٩٢٢من قول الإمام مالك

قال مالك: وإنما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها، [ن: 74 - أ] إذا كان وليها الذي أنكحها، هو أبوها، أو أخوها، أو من يرى أنه يعلم ذلك منها. فأما إذا كان وليها الذي أنكحها، ابن عم، أو مولى، أو من العشيرة، ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها. فليس عليه غرم، وترد المرأة ما أخذت من صداقها، ويترك لها قدر ما تستحل به.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بدون «ن ا»
  • في بعض النسخ بعد «وترد»: «تلك»
  • في بعض النسخ «اخذته» بدل «اخذت»
الحديث ١٩٢٣موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ بنت عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَأُمُّهَا بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَمَاتَ. وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا. فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ. وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لميمسكه، وَلَمْ نَظْلِمْهَا. فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ. فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا. وَلَهَا الْمِيرَاثُ.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «ابنة» بدل «بنت»
  • في بعض النسخ «لم نمسكه» بدل «لميمسكه»
  • في بعض النسخ «ميراث» بدل «الميراث»
الحديث ١٩٢٤مقطوع ضعيف

مالك؛ أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز، كتب في خلافته إلى بعض عماله: أن كل ما اشترط المنكح، من كان. أبا، أو غيره. من حباء، أو كرامة. فهو للمرأة، إن ابتغته.

الحديث ١٩٢٥من قول الإمام مالك

قال مالك؛ في المرأة ينكحها أبوها، ويشترط في صداقها الحباء، يحبى به: إنه ما كان من شرط يقع به النكاح، فهو لابنته، إن ابتغته. وإن فارقها زوجها، قبل أن يدخل بها، فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به النكاح.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «ان» بدل «انه»
  • في بعض النسخ «تحبي» بدل «يحبي»
  • في بعض النسخ «اذا» بدل «ان»
الحديث ١٩٢٦من قول الإمام مالك

قال مالك، في الرجل يزوج ابنه صغيرا، لا مال له: إن الصداق على أبيه، إذا كان الغلام يوم تزوج لا مال له. وإن كان للغلام مال، فالصداق في مال الغلام، إلا أن يسمي الأب أن الصداق عليه. وذلك النكاح ثابت على الابن، إذا كان صغيرا، وكان في ولاية أبيه.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «يزوج» بدل «تزوج»
  • في بعض النسخ «وذاك» بدل «وذلك»
الحديث ١٩٢٧من قول الإمام مالك

قال مالك، في طلاق الرجل امرأته، قبل أن يدخل بها، [ن: 74 - ب] وهي بكر؛ فيعفو أبوها عن نصف الصداق: إن ذلك جائز لزوجها، من أبيها، فيما وضع عنه قال مالك: وذلك أن الله، تبارك وتعالى، قال في كتابه: {إلا أن يعفون} [البقرة 2: 237]. فهن النساء التي قد دخل بهن. {أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة 2: 237]. فهو الأب في ابنته البكر، والسيد في أمته قال مالك: وهو الذي سمعت في ذلك، والذي عليه الأمر عندنا.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ بدون «ن ب»
  • في بعض النسخ «اللاتي» بدل «التي»
  • في بعض النسخ «يعفو» بدل «يعفوا»
  • في بعض النسخ «وهذا» بدل «وهو»
الحديث ١٩٢٨من قول الإمام مالك

وقال مالك؛ في اليهودية، أو النصرانية. تحت اليهودي، أو النصراني، فتسلم قبل أن يدخل بها: إنه لا صداق لها.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «تسلم» بدل «فتسلم»
الحديث ١٩٢٩من قول الإمام مالك

قال مالك: لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار، وذلك أدنى ما يجب فيه القطع.

الحديث ١٩٣١موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ، أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتْ [ق: 131 - ب] السُّتُورُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
الحديث ١٩٣٢موقوف ضعيف

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ، فَأُرْخِيَتْ عَلَيْهِمَا السُّتُورُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.

الحديث ١٩٣٣مقطوع ضعيف

مالك؛ أنه بلغه أن سعيد بن المسيب، كان يقول: إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها، صدق عليها. وإذا دخلت عليه في بيته، صدقت عليه قال مالك: أرى ذلك في المسيس، إذا دخل عليها في بيتها، فقالت: قد مسني، وقال: لم أمسها، صدق عليها. فإن دخلت عليه في بيته، فقال: لم أمسها، وقالت: قد مسني، صدقت عليه.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بعد «صدق»: «الرجل»

مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ، وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ، قَالَ لَهَا: «لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ. إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ، وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ. وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ، وَدُرْتُ». فَقَالَتْ: ثَلِّثْ..

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بعد «بكر»: «بن محمد»
  • في بعض النسخ «وبن» بدل «وان»
الحديث ١٩٣٦موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ. قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

الحديث ١٩٣٧من قول الإمام مالك

وقال مالك: فإن كانت له امرأة غير التي تزوج، فإنه يقسم بينهما، بعد أن تمضي أيام التي تزوج بالسواء، ولا يحسب على التي تزوج، ما أقام عندها.