الحديث ١٩٢٧من قول الإمام مالك
قال مالك، في طلاق الرجل امرأته، قبل أن يدخل بها، [ن: 74 - ب] وهي بكر؛ فيعفو أبوها عن نصف الصداق: إن ذلك جائز لزوجها، من أبيها، فيما وضع عنه قال مالك: وذلك أن الله، تبارك وتعالى، قال في كتابه: {إلا أن يعفون} [البقرة 2: 237]. فهن النساء التي قد دخل بهن. {أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة 2: 237]. فهو الأب في ابنته البكر، والسيد في أمته قال مالك: وهو الذي سمعت في ذلك، والذي عليه الأمر عندنا.
اختلاف النسخ (٤)
- في بعض النسخ بدون «ن ب»
- في بعض النسخ «اللاتي» بدل «التي»
- في بعض النسخ «يعفو» بدل «يعفوا»
- في بعض النسخ «وهذا» بدل «وهو»