الحديث ١٩٢٨من قول الإمام مالك

وقال مالك؛ في اليهودية، أو النصرانية. تحت اليهودي، أو النصراني، فتسلم قبل أن يدخل بها: إنه لا صداق لها.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «تسلم» بدل «فتسلم»