الحديث ١٩٢٦من قول الإمام مالك
قال مالك، في الرجل يزوج ابنه صغيرا، لا مال له: إن الصداق على أبيه، إذا كان الغلام يوم تزوج لا مال له. وإن كان للغلام مال، فالصداق في مال الغلام، إلا أن يسمي الأب أن الصداق عليه. وذلك النكاح ثابت على الابن، إذا كان صغيرا، وكان في ولاية أبيه.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ «يزوج» بدل «تزوج»
- في بعض النسخ «وذاك» بدل «وذلك»