الحديث ١٩٢٥من قول الإمام مالك
قال مالك؛ في المرأة ينكحها أبوها، ويشترط في صداقها الحباء، يحبى به: إنه ما كان من شرط يقع به النكاح، فهو لابنته، إن ابتغته. وإن فارقها زوجها، قبل أن يدخل بها، فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به النكاح.
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ «ان» بدل «انه»
- في بعض النسخ «تحبي» بدل «يحبي»
- في بعض النسخ «اذا» بدل «ان»