الحديث ١٩٢٢من قول الإمام مالك

قال مالك: وإنما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها، [ن: 74 - أ] إذا كان وليها الذي أنكحها، هو أبوها، أو أخوها، أو من يرى أنه يعلم ذلك منها. فأما إذا كان وليها الذي أنكحها، ابن عم، أو مولى، أو من العشيرة، ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها. فليس عليه غرم، وترد المرأة ما أخذت من صداقها، ويترك لها قدر ما تستحل به.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بدون «ن ا»
  • في بعض النسخ بعد «وترد»: «تلك»
  • في بعض النسخ «اخذته» بدل «اخذت»