الحديث ١٩٣٧من قول الإمام مالك

وقال مالك: فإن كانت له امرأة غير التي تزوج، فإنه يقسم بينهما، بعد أن تمضي أيام التي تزوج بالسواء، ولا يحسب على التي تزوج، ما أقام عندها.