الحديث ٢٠٠٢في ضعيف الموطأ بلا حكم مطبوع
مالك، عن ابن شهاب؛ أنه قال: كان بين إسلام صفوان، وبين إسلام امرأته نحو من شهر. قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر، مقيم بدار الكفر، إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها. إلا أن يقدم زوجها مهاجرا، قبل أن تنقضي عدتها.