الحديث ١٩٩٠من قول الإمام مالك
قال مالك: والأمة إذا كانت تحت الحر، ثم فارقها قبل أن تعتق، فإنه لا يحصنها نكاحه إياها، وهي أمة. حتى تنكح بعد عتقها، ويصيبها زوجها، فذلك إحصانها. قال مالك: وفي الأمة إذا كانت تحت الحر، فتعتق، وهي تحته، قبل أن يفارقها إنه [ق: 134 - أ] يحصنها [ن: 79 - أ] إذا عتقت وهي عنده، إذا هو أصابها بعد أن تعتق.
اختلاف النسخ (٥)
- في بعض النسخ «والامة» بدل «مالك وفي الامة»
- في بعض النسخ «فانه» بدل «انه ق ا»
- في بعض النسخ بدون «ن ا»
- في بعض النسخ «ينكحها» بدل «تنكح»
- في بعض النسخ «والامة واذا» بدل «وفي الامة اذا»