الحديث ١٩٨٩من قول الإمام مالك

قال مالك: يحصن العبد الحرة إذا مسها بنكاح، ولا تحصن الحرة العبد، إلا أن يعتق، وهو زوجها، فيمسها بعد عتقه، فإن فارقها قبل أن يعتق، فليس بمحصن. حتى يتزوج بعد عتقه، ويمس امرأته.