الحديث ١٩٩٨من قول الإمام مالك

قال مالك، في العبد إذا ملكته امرأته، أو الزوج يملك امرأته: إن ملك كل واحد منهما صاحبه، يكون فسخا بغير طلاق، وإن تراجعا بنكاح بعد، لم تكن تلك الفرقة طلاقا.